← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
ابن النجار الفتوحي الفقه الحنبلي 972 هـ
A− A+
813 · ص79 · ج3
[فصل: في حمل الجنازة] (فصل. وحملُها) إلى محل دفنها) فرض كفاية) إجماعاً. ويكره أخذ الأجرة عليه وعلى الغُسل ونحوه. قال فى " الإنصاف ": على الصحيح من المذهب. انتهى. وعنه: لا بأس. وقيل: يحرم. (وسن تربيعٌ فيه) أي: في حمل الجنازة. فيسن أن يحملها أربعة؛ لأن التربيع هو الأخذ بقوائم السرير الأربع. ويدل لكون التربيع سنة قول ابن مسعود: " إذا تبع أحدكم جنازة فليأخذ بقوائم السرير الأربع، ثم ليتيطوع بعد أو ليذر " ١ . رواه سعيد في " سننه ". وهذا يقتضي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وصفة التربيع على الأصح من الروايتين: (بأن يضع) مريدُه (قائمةَ السرير اليسرى المقدمة) في حالة اليسار وهي: التي تلي يمين الميت) على كتفه اليمنى، ثم) يدعها لغيره و (ينتقل إلى) قائمة السرير اليسرى (المؤخرة) فيضعها ٢ على كتفه اليمنى أيضاً ثم يدعها لغيره، (ثم) يضع قائمة السرير (اليمنى المقدمة) وهي: التي تلي يسار الميت (على كتفه اليسرى، ثم) يدعها لغيره و (ينتقل إلى) قائمة السرير اليمنى (المؤخرة) فيضعها على كتفه اليسرى
١ أخرجه ابن ماجه في " سننه " (٤٧٨ ١) ١: ٤٧٤ كتاب الجنائز، باب ما جاء في شهود الجنائز. وأخرجه البيهقي في " السنن الكبرى " ٤: ١٩ كتاب الجنازة، باب من حمل الجنازة فدار على جوانبها الأربع. قال في " الزوائد ": رجال الإسن اد ثقات. لكن الحديث موقوف. حكمه الرفع وأيضاً هو منقطع. فإن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه. قاله أبو حاتم وأبو زرعة وغيرهما. ٢ ساقط من أ.