← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
ابن النجار الفتوحي الفقه الحنبلي 972 هـ
A− A+
622 · ص61 · ج9
ولأنها ولاية نظر. فلا يستبد بها الفاسق؛ كولاية المال، لكن لا يشترط كون الولي عدلاً باطناً وظاهراً، ولهذا قلت: ) ولو ظاهرة)، قال فى " الإنصاف " بعد أن صحح اشتراط العدالة في الولي: فعلى المذهب: يكفي مستور الحال، على الصحيح من المذهب. وحمل صاحب " التصحيح " كلام المصنف عليه وجزم يه في " الكافى " و " المحرر " و " المستور " وغيرهم. قلت: وهو الصواب. انتهى. ويستثنى من ذلك صورتان أشير إلى الأولى منهما يقوله: (إلا فى سلطان). قال في " الإنصاف ": محل الخلاف في اشتراط العدالة في غير السلطان، أما السلطان فلا يشترط فى تزويجه العدالة على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب. انتهى، وإلى الصورة الثانية بقوله: (وسيد) يعنى: أنه لا يشترط العدالة في سيد يزوج أمته؛ لأن ذلك تصرف في أمته؛ كما لو أجبرها. (و) الشرط السابع فى الولي: (رشد). قال في " الأنصاف ": اشترط في " المحرر " و " الوجيز " و " النظم " و" الرعايتين " و " الحاوي الصغير " وغيرهم الرشد في الولي، انتهى. (وهو) أي: الرشد هنا (معرفة الكفء ومصالح النكاح). قال الشيخ تقي الدين. الرشد هنا هو المعفة بالكفء ومصالح النكاح، ليس هو حفظ المال. فإن رشد كل مقام بحسبه.
= والرجعة … . .. عن عائشة.