← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
ابن النجار الفتوحي الفقه الحنبلي 972 هـ
A− A+
613 · ص60 · ج11
[فصل: في آلة الصيد] (فصل) الشرط (الثاني) لحل ما وجد من الصيود ميتا: (الآلة. وهي نوعان): أحد النوعين: (محدد، فهو كآلة ذبح) يعني: أنه يشترط في المحدد من آلة الصيد ما يشترط في المحدد من آلة الذبح. (وشرط جَرحَه به) أي: جرح الصيد بالمحدد؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: " ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل " ١ . مفهومه: إن لم ينهر الدم لا يحل. وعن عدي بن حاتم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا رميت فسميت فخزقت فكل وإن لم تخزق فلا تأكل [ولا تأكل] من المعراض إلا ما ذكيت، ولا تأكل من البندقة إلا ما ذكيت " ٢ . رواه أحمد. وفي لفظ له " قلت: يا رسول الله لِلَّهِ إنا قوم نرمي فما يحلّ لنا؟ قال: يحل لكم ما ذكرتم اسم الله عليه وخزقتم فكلوا منه " ٣ . فاشترط الخزق فإن قتله بثقله لم يبح لذلك. وإذا صاد بالمعراض وهو خشبة محدده وربما جعل في رأسها حديدة فإذا أصاب بحده حل أكله؛ لما روى عدي بن حاتم قال: " قلت يا رسول الله: إنى أرمي بالمعراض الصيد فأصيب. فقال: إذا رميت بالمعراض فخزق فكله وإن أصابه بعرضه فلا تأكله " ٤ . متفق عليه
١ سبق تخريجه ص (٣٨) رقم (٢). ٢ أخرجه أحمد في " مسنده " (١٩٤١١) ٤: ٣٨٠ وما بين الحاصرتين من " المسند ". ٣ أخرجه ابن ماجه في " سننه " (٣٢١٢) ٢: ١٠٧١ كتاب الصيد، باب صيد القوس. ٤ أخرجه البخاري في " صحيحه " (٦٩٦٢) ٦: ٢٦٩٢ كتاب التوحيد، باب السؤال بأسماء الله تعالى =