613 · ص60 · ج11
[فصل: في آلة الصيد]
(فصل) الشرط (الثاني) لحل ما وجد من الصيود ميتا: (الآلة. وهي نوعان):
أحد النوعين: (محدد، فهو كآلة ذبح) يعني: أنه يشترط في المحدد من آلة الصيد ما يشترط في المحدد من آلة الذبح.
(وشرط جَرحَه به) أي: جرح الصيد بالمحدد؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: " ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل " ١ . مفهومه: إن لم ينهر الدم لا يحل.
وعن عدي بن حاتم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا رميت فسميت فخزقت فكل وإن لم تخزق فلا تأكل [ولا تأكل] من المعراض إلا ما ذكيت، ولا تأكل من البندقة إلا ما ذكيت " ٢ . رواه أحمد.
وفي لفظ له " قلت: يا رسول الله لِلَّهِ إنا قوم نرمي فما يحلّ لنا؟ قال: يحل لكم ما ذكرتم اسم الله عليه وخزقتم فكلوا منه " ٣ . فاشترط الخزق فإن قتله بثقله لم يبح لذلك.
وإذا صاد بالمعراض وهو خشبة محدده وربما جعل في رأسها حديدة فإذا أصاب بحده حل أكله؛ لما روى عدي بن حاتم قال: " قلت يا رسول الله: إنى أرمي بالمعراض الصيد فأصيب. فقال: إذا رميت بالمعراض فخزق فكله وإن أصابه بعرضه فلا تأكله " ٤ . متفق عليه
١ سبق تخريجه ص (٣٨) رقم (٢).
٢ أخرجه أحمد في " مسنده " (١٩٤١١) ٤: ٣٨٠ وما بين الحاصرتين من
" المسند ".
٣ أخرجه ابن ماجه في " سننه " (٣٢١٢) ٢: ١٠٧١ كتاب الصيد، باب صيد القوس.
٤ أخرجه البخاري في " صحيحه " (٦٩٦٢) ٦: ٢٦٩٢ كتاب التوحيد، باب السؤال بأسماء الله تعالى =