← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
ابن النجار الفتوحي الفقه الحنبلي 972 هـ
A− A+
572 · ص57 · ج2
(وقدره) أي: الداخل في حدود البيت (ستة أذرع وشيء) وقيل: ستة. وقيل: سبعة. (ويصح التوجه إليه مطلقاً) أي: سواء كان المتوجه مكيِّاً أو غيره، وسواء كانت الصلاة نفلاً أو فرضاً. وقيل: لا يصح التوجه إليه مطلقاً. وجزم به أبو المعالي في المكي. (والفرض فيه) أي: في الحجر (كداخلها) أي: كصلاة الفرض داخل الكعبة. قال أحمد رضي الله تعالى عنه: الحجر من البيت. (وتكره) الصلاة (بأرض الخسف) قاله أحمد رضي الله تعالى عنه؛ لأنه موضع مسخوط عليه. وفي مقصورة تحمى. نص على ذلك. قال ابن عقيل: إنما كره المقصورة، لأنها كانت تختص بالظلمة وأبناء الدنيا فكره الاجتماع بهم. قال: وقيل: كرهها لقصورها على أتباع السلطان ومنع غيرهم فتصير كالموضع المغتصب. وفي الرحى وعليها. ذكر ذلك كثير من الأصحاب، وتوقف أحمد فقال: ما سمعت في الرحى بشيء. وتصح بأرض السباخ على الصحيح من المذهب. نص على ذلك. قال في " الرعاية ": مع الكراهة. وعنه: لا تصح. قال في " الرعاية ": إن كانت رطبة. وعنه: التوقف. (ولا) تكره (ببيعة وكنيسة). قال في " الإنصاف ": وله دخول بيعة وكنيسة والصلاة فيهما من غير كراهة. على الصحيع من المذهب.