← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
ابن النجار الفتوحي الفقه الحنبلي 972 هـ
A− A+
567 · ص56 · ج8
وقيل: يبرأ بدفعه للوصي وحده. (وإن صرف أجنبي اي من ليس بوارث ولا وصي الشيء (الموصى به لمعين في جهته) الموصى ١ به فيها. وقيل: أو لغير معين. (لم يضمنه)؛ لأن التصرف قد صادف مستحقه. أشبه ما لو دفع ٢ وديعة لربها من غير إذن المودع. وظاهره ولو مع غيبة الورثة. ونقل ابن هانئ: فيمن وصى بدفع مهر أمرأته: لم يدفعه مع غيبة ٣ الورثة. (وإن وصى) إنسان وصية (بإعطاء مدّع عيّنه ديناً) على الميت (بيمينه: نقده) الوصي (من راس ماله). قال في ((الفروع)): قاله شيخنا. ونقل ابن هانئ ببينه ٤ . ونقله عبد الله. وقيل: يقبل مع صدق المدعي. إنتهى. وظاهر ٥ هذا الصنيع تقديم ما قاله الشيخ تقي الدين على ما سواه. والله سبحانه وتعالى أعلم. (ومن أوصى اليه بحفر بئر بطريق مكة أو في السبيل فقال: لا أقدر. فقال) له (الموصي: افعل ما ترى: لم يحفر بدار قوم لا بئر لهم). قال فى ((الفروع)): لما فيه من تخصيصهم. نقله ابن هانئ. (وإن وصى) إلى إنسان (ببناء مسجد فلم يجد عرصة: لم يجز) له (شراء عَرَصَة يَزيدها في مسجد) صغير.
١ في أ: الوصي. ٢ في ج: دفع إليه. ٣ في أ: بغيبة. ٤ في أ: بينته. ٥ فى أ: فظاهر.