567 · ص56 · ج8
وقيل: يبرأ بدفعه للوصي وحده.
(وإن صرف أجنبي اي من ليس بوارث ولا وصي الشيء (الموصى به لمعين
في جهته) الموصى ١ به فيها.
وقيل: أو لغير معين.
(لم يضمنه)؛ لأن التصرف قد صادف مستحقه. أشبه ما لو دفع ٢ وديعة
لربها من غير إذن المودع.
وظاهره ولو مع غيبة الورثة.
ونقل ابن هانئ: فيمن وصى بدفع مهر أمرأته: لم يدفعه مع غيبة ٣ الورثة.
(وإن وصى) إنسان وصية (بإعطاء مدّع عيّنه ديناً) على الميت (بيمينه:
نقده) الوصي (من راس ماله).
قال في ((الفروع)): قاله شيخنا. ونقل ابن هانئ ببينه ٤ . ونقله عبد الله.
وقيل: يقبل مع صدق المدعي. إنتهى.
وظاهر ٥ هذا الصنيع تقديم ما قاله الشيخ تقي الدين على ما سواه. والله
سبحانه وتعالى أعلم.
(ومن أوصى اليه بحفر بئر بطريق مكة أو في السبيل فقال: لا أقدر. فقال)
له (الموصي: افعل ما ترى: لم يحفر بدار قوم لا بئر لهم).
قال فى ((الفروع)): لما فيه من تخصيصهم. نقله ابن هانئ.
(وإن وصى) إلى إنسان (ببناء مسجد فلم يجد عرصة: لم يجز) له (شراء
عَرَصَة يَزيدها في مسجد) صغير.
١ في أ: الوصي.
٢ في ج: دفع إليه.
٣ في أ: بغيبة.
٤ في أ: بينته.
٥ فى أ: فظاهر.