56 · ص9 · ج8
بينهما نصفين. وقياس قؤل من لا يرى الرد: أنها من سبعة ١ : لكل واحد منهما السبع، والباقي لبيت المال. وقياس قول مالك: أن للموصى له السدس، وللجدة سدس ما بقي، والباقي لبيت المال.
(و) من وصى (بضعف نصيب ابنه) لإنسان: فله (مثلاه) أي مثلا نصيب الابن.
قال في " المغني ": وبهذا قال الشافعي.
وفال ابو عبيد القاسم بن سلأم: الضعف المثل. واستدل بقول الله تعالى: (يضعف لها العذاب ضعفين) [الأحزاب: ٣٠] أي مثلين، وقوله. (فئاتت أكلها ضعفين) [البقرة: ٢٦٥] اي مثلين.
وإذا كان الضعفان مثلين فالواحد ٢ مثل.
ولنا: أن الضعف مثلان. بدليل قوله تعالى: (لاذقناك ضعف الحيوة وضعف الممات) [الإسراء: ٧٥]، وقال: (فأؤلئك لهم جزاء الضعف بما عملوا) [سبأ: ٣٧]، وقال: (وما ءاتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون)
[الروم: ٣٩].
ويروى عن عمر: " أنه أضعف الزكاة على نصارى بني تغلب فكان يأخذ من المائتين عشرة " ٣ .
وقال لحذيفة وعثمان بن حنيف: " لعلكما حملتما الأرض ما لا تطيق.
فقال عثمان: لو أضعفت عليها لا احتملت " ٤ .
قال الأزهري: الضعف المثل فما فوقه.
فأما قوله أن الضعفين المئلان فقد روى ابن الأنباري عن هشأم بن معأوية
١ في ج: تسعة.
٢ في أ: فلواحد.
٣ أخرجه أبو عبيد في " الأموال " (٧١) ص: ٣٢ كتاب سنن الفيء، باب أخذ الجزيه من عرب أهل الكتاب.
٤ أخرجه البيهقي في " السنن الكبرى" ٨: ٤٧ كتاب الجنايات، باب الحال التي إذا قتل بها الرجل أقيد منه.