← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
ابن النجار الفتوحي الفقه الحنبلي 972 هـ
A− A+
559 · ص55 · ج11
(ويباح) الصيد (لقاصده) في الأصح. واستحبه ابن أبي موسى. (ويكره) حال كونه (لهواً). وفي كلام ابن عقيل ما يدل على أنه محرم؛ لأنه قال في " فنونه ": إن بعض المالكية قال له: الصيد فرجة ونزهة ميتة؛ لعدم قصد الأكل. قال ابن عقيل: وما أحسن ما قاله؛ لأنه عبث محرم ولا أحد أحق بهذا من مذهب أحمد حيث جعل في أحد الروايتين كل حظر في مقصود شرعي يمنع صحته. (وهو) أي: الحيوان المصيود (أفضل مأكول) قاله في "التبصرة" واقتصر عليه في " الفروع ". ولعل ذلك؛ لأنه من اكتساب المباح الذي لا شبهة فيه. (والزراعة أفضل مكتسَب). قاله الأزجي في " نهايته ". وعبارته: الزراعة أفضل المكاسب. (وأفضل التجارة: في بَزٍ وعِطرٍ، وزرع وغرس، وماشية وأبغضها: في رقيق وصَرْف). قال في "الرعايه الكبرى": أفضل المعاش التجارة. وأفضلها في البز والعطر والزرع والغرس والماشية. وأبغضها التجارة في الرقيق والصرف. انتهى. قال في " الوجيز": ويتوجه قول: الصناعة باليد أفضل. قال المروذي: سمعت. أحمد وذكر المطاعم يفضل عمل اليد. (وأفضل الصناعة: خياطة. ونصَّ: أن كل ما نُصِح فيه فهو حسن). نقل ابن هانئ عن أحمد أنه سئل عن الخياطة وعمل الخوص أيهما أفضل؟ قال: كلما نُصح فيه فهو حسن. قال المروذي: حثني أبو عبد الله على لزوم الصنعة؛ للخبر. (وأدناها) أي: أدنى الصناعة: (حِيَاكة وحِجَامة، ونحوهما)؛ كالقَّمام والزبَال والدبَّاغ. (وأشدَّها) أي: أشد الصنائع (كراهة: صبغ وصياغة وحدادة، ونحوها)؛كجزارة.