← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
ابن النجار الفتوحي الفقه الحنبلي 972 هـ
A− A+
5451 · ص568 · ج11
قال: له علي خمسون دينار وألف ١ : (فالمبهم) في جميع هذه الأمثلة (من جنس ما ذكر معه) في الأصح؛ لأن العرب تكتفي بتفسير إحدى الجملتين عن تفسير ٢ الأخرى. قال الله تعالى: {وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا}] الكهف: ٢٥ [ومعلوم: أنه أراد تسع سنين فاكتفى بذكرها في الأول. وقال سبحانه وتعالى: {عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ}] ق: ١٧ [وإنما أراد عن اليمين قعيد وعن الشمال قعيد. فحذف الأول اكتفاء بالثاني فكذلك هذا. ولأنه ذكر مبهما مع مفسر لم يقم ٣ الدليل على أنه ليس من جنسه. فوجب حمله عليه. وأما مثل قوله: أحد وعشرون درهما وتسعة وتسعون درهما فالكل دراهم. قال في " شرح المقنع ": بغير خلاف نعلمه. (ومثله) أي: ومثل ما تقدم في الحكم لو قال: لزيد علي (درهم ونصف) فإن النصف يكون من درهم. قال في " الإنصاف ": مثل ذلك في الحكم: له علي درهم ونصف] على الصحيح من المذهب. قال في " الرعاية ": لو قال: له علي درهم ونصف [ ٤ فهو من درهم. وقيل: له تفسيره بغيره. وقيل: فيه وجهان؛ كمائة ودرهم. انتهى. (و) مثله أيضا من قال: لزيد علي (ألف إلا درهما) فإن الجميع يكون دراهم في الأصح. (أو) قال: له علي ألف (إلا دينارا) فالجميع دنانير في الأصح؛ لأن
١ في أ: دينارا ألف. ٢ زيادة من أ. ٣ في ب: مع من ثم يقيم. ٤ ساقط من ب.