531 · ص53 · ج5
(ولا يكره) لأحد (ادخار قوت أهله ودوابه). نص عليه. ونقل جعفر.
سنة وسنتين، ولا ينوي التجارة.
(ومن ضمن مكاناً ليبيع) فيه وحده، (ويشتري فيه وحده: كُره الشراء منه بلاحاجة، كـ) ما يكره الشراء بلا حاجه (من مضطر، ونحوه)؛ كمحتاج إلى نقد.
قال في " المنتخب ": لبيعه بدون ثمنه أي: ثمن مثله.
(و) كما يكره الشراء من (جالس على طريق.
ويحرم عليه) أي: على من ضمن مكاناً ليبيع فيه وحده أو يشتري فيه وحده (أخذ زيادة) على ثمن أو مثمن (بلا حق). قاله الشيخ تقي الدين واقتصر عليه في "الفروع".
قال أحمد: استغن عن الناس فلم أر مثله. الغنى من العافية.
ودعا لعلي بن جعفر ثم قال لأبيه: ألزمْه السوق وجنبه أقرانه.
وقال له رجل: إني في كفاية. قال: الزم السوق تصل به الرحم، وتعود به على نفسك.
وقال: لا ينبغي أن تدع العمل وتنتظر ما بيد الناس.
وقال عمن فعل هذا: هم مبتدعة، قوم سوء، يريدون تعطيل الدنيا.
وقد أجاز التوكل لمن استعمل فيه الصدق. قاله المروذي.
وقال: من لم يطمع من آدمي أن يجيئه بشيء رزقه الله سبحانه وتعالى، وكان متوكلا.