← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
ابن النجار الفتوحي الفقه الحنبلي 972 هـ
A− A+
531 · ص53 · ج5
(ولا يكره) لأحد (ادخار قوت أهله ودوابه). نص عليه. ونقل جعفر. سنة وسنتين، ولا ينوي التجارة. (ومن ضمن مكاناً ليبيع) فيه وحده، (ويشتري فيه وحده: كُره الشراء منه بلاحاجة، كـ) ما يكره الشراء بلا حاجه (من مضطر، ونحوه)؛ كمحتاج إلى نقد. قال في " المنتخب ": لبيعه بدون ثمنه أي: ثمن مثله. (و) كما يكره الشراء من (جالس على طريق. ويحرم عليه) أي: على من ضمن مكاناً ليبيع فيه وحده أو يشتري فيه وحده (أخذ زيادة) على ثمن أو مثمن (بلا حق). قاله الشيخ تقي الدين واقتصر عليه في "الفروع". قال أحمد: استغن عن الناس فلم أر مثله. الغنى من العافية. ودعا لعلي بن جعفر ثم قال لأبيه: ألزمْه السوق وجنبه أقرانه. وقال له رجل: إني في كفاية. قال: الزم السوق تصل به الرحم، وتعود به على نفسك. وقال: لا ينبغي أن تدع العمل وتنتظر ما بيد الناس. وقال عمن فعل هذا: هم مبتدعة، قوم سوء، يريدون تعطيل الدنيا. وقد أجاز التوكل لمن استعمل فيه الصدق. قاله المروذي. وقال: من لم يطمع من آدمي أن يجيئه بشيء رزقه الله سبحانه وتعالى، وكان متوكلا.