← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
ابن النجار الفتوحي الفقه الحنبلي 972 هـ
A− A+
5306 · ص510 · ج10
وعلم مما تقدم أنه إذا لم يتب حتى ثبت عند الحاكم لم يسقط بالتوبة؛ لما روى عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب " ١ . رواه النسائي وأبو داود. (كبموت) يعني: أن الحد يسقط [بالتوبة كما يسقط] ٢ بالموت، لكن سقوطه بالموت لفوات محله، كما يسقط غسل ما ذهب من أعضاء الطهارة. * * *
١ أخرجه أبو داود في " سننه " (٤٣٧٦) ٤: ١٣٣ كتاب الحدود، باب العفو عن الحدود ما لم تبلغ السلطان. وأخرجه النسائي في " سننه " (٤٨٨٦) ٨: ٧٠ كتاب قطع السارق، ما يكون حرزًا وما لا يكون. كلاهما عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاصى. ٢ ساقط من ب.