← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
ابن النجار الفتوحي الفقه الحنبلي 972 هـ
A− A+
5297 · ص507 · ج11
قال بعض المفسرين: المراد صلاة العصر. (أو بين أذان وإقامة)؛ لأن ذلك وقت ترجى فيه إجابة الدعاء. فترجى به معاجلة الكاذب بالعقوبة. (و) لحاكم تغليظ اليمين أيضا ١ (بمكان؛ فـ) يحلف (بمكة: بين الركن والمقام)؛ لأنه مكان شريف زائد على غيره في الفضيله. (و) يحلف (بالقدس: عند الصخرة)؛ لأنها زائدة على غيرها في الفضيلة. وقد ورد في " سنن ابن ماجه " أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " هي من الجنة" ٢ . (و) يحلف (ببقية البلاد: عند المنبر) قياسا على الخبر الوارد في منبر النبي صلى الله عليه وسلم رواه مالك والشافعي وأحمد من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من حلف على منبري هذا بيمين آثمة فليتبوأ مقعده من النار " ٣ . وفي " الواضح ": هل يرقى متلاعنان المنبر؛ الجواز وعدمه. (ويحلف ذمي: بموضع يعظمه)؛ لأن اليمين تغلظ في حق أهل الذمة بالزمان فكذا ٤ بالمكان ٥ . قال الشعبي لنصرانى: اذهب إلى البيعة. وقال كعب بن سوار ٦ في نصرانى: اذهبوا به إلى المذبح. (زاد بعضهم: وبهيئة؛ كتحليفه قائما مستقبل القبلة).
١ ساقط من أ. ٢ أخرجه ابن ماجه فى " سننه " (٣٤٥٦) ٢: ١١٤٣ كتاب الطب، باب الكمأة والعجوة. ٣ أخرجه أحمد في " مسنده " (١٤٧٠٤) ٣: ٣٤٤. وأخرجه مالك في موطئه (١٠) ٢: ٥٥٨ كتاب الأقضية، باب ما جاء في الحنث على منبر النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرجه الشافعي في " مسنده " (٢٤١) ٢: ٧٣ كتاب الأيمان والنذور. باب فيما يتعلق باليمين. ٤ في ب: فكذلك. ٥ ساقط من أ. ٦ في أوب: سور.