5297 · ص507 · ج11
قال بعض المفسرين: المراد صلاة العصر.
(أو بين أذان وإقامة)؛ لأن ذلك وقت ترجى فيه إجابة الدعاء. فترجى به معاجلة الكاذب بالعقوبة.
(و) لحاكم تغليظ اليمين أيضا ١ (بمكان؛ فـ) يحلف (بمكة: بين الركن والمقام)؛ لأنه مكان شريف زائد على غيره في الفضيله.
(و) يحلف (بالقدس: عند الصخرة)؛ لأنها زائدة على غيرها في الفضيلة. وقد ورد في " سنن ابن ماجه " أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " هي من الجنة" ٢ .
(و) يحلف (ببقية البلاد: عند المنبر) قياسا على الخبر الوارد في منبر النبي صلى الله عليه وسلم رواه مالك والشافعي وأحمد من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من حلف على منبري هذا بيمين آثمة فليتبوأ مقعده من النار " ٣ .
وفي " الواضح ": هل يرقى متلاعنان المنبر؛ الجواز وعدمه.
(ويحلف ذمي: بموضع يعظمه)؛ لأن اليمين تغلظ في حق أهل الذمة بالزمان فكذا ٤ بالمكان ٥ .
قال الشعبي لنصرانى: اذهب إلى البيعة.
وقال كعب بن سوار ٦ في نصرانى: اذهبوا به إلى المذبح.
(زاد بعضهم: وبهيئة؛ كتحليفه قائما مستقبل القبلة).
١ ساقط من أ.
٢ أخرجه ابن ماجه فى " سننه " (٣٤٥٦) ٢: ١١٤٣ كتاب الطب، باب الكمأة والعجوة.
٣ أخرجه أحمد في " مسنده " (١٤٧٠٤) ٣: ٣٤٤.
وأخرجه مالك في موطئه (١٠) ٢: ٥٥٨ كتاب الأقضية، باب ما جاء في الحنث على منبر النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرجه الشافعي في " مسنده " (٢٤١) ٢: ٧٣ كتاب الأيمان والنذور. باب فيما يتعلق باليمين.
٤ في ب: فكذلك.
٥ ساقط من أ.
٦ في أوب: سور.