← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
ابن النجار الفتوحي الفقه الحنبلي 972 هـ
A− A+
5267 · ص500 · ج2
(ويباح) الكلام (إذا سكت) الخطيب (بينهما) أي: بين الخطبتين في الأصح، لأنه لا خطبه حينئذ ينصت لها. (او) إذا (شرع في دعاء) " لأن الخطيب حينئذ يكون قد فرغ من أركان الخطبة، والإنصات للدعاء غير واجب. (وله) أي: وللمستمع الخطبة ١ (الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعها) من الخطيب. (ويسن) صلاته على النبي صلى الله عليه وسلم (سرا، كدعاء وتأمين عليه) أي: على دعاء الخطيب، (وحمده خفية إذا عطس، ورد سلام، وتشميت عاطس). وعنه: لا يجوز ذلك إلا لمن لم ٢ يسمع الخطيب. (وإشارة اخرس إذا فهمت ككلام) فتحرم حيث حرم ٣ الكلام. لا تسكيت متكلم بإشارة. وقيل: يستحب التسكيت بالإشارة. ويكره التسكيت برمي من تكلم بالحصى. وروي عن ابن عمر: " أنه كان يحصب من تكلم " ٤ . ويكره العبث والإمام يخطب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ومن مس الحصى فقد لغا" ٥ . ولأن العبث يمنع الخشوع. " والسؤال حال الخطبة لا يتصدق عليهم، لأنهم فعلوا ما لا يجوز. فلا يعانون عليه.
١ في ج: ولمستمع الخطيب. () ٢ ساقط من أ. () ٣ في ج: يحرم. () ٤ أخرجه ابن أبي شيبة في " مصنفه " (٥٢١٨) ١: ٤٥٢ ئبالصلوات، في ألرص يسمع الري يتكلم يوم الجمعة، ولفظه عن ابن عمر: " أنه رأى رجلا يتكلم والإمام يخطب يوم الجمعة فرماه بحصى فلما نظر إليه وضع يده على فيه " () ٥ أخرجه أبو داود في " سننه " (١٠٥٠) ١: ٢٧٦ كتاب الصلاة، باب فضل الجمعة ()