524 · ص52 · ج9
[فصل: في الولي]
(فصل. الثالث) من شروط صحة النكاح: (الولي). نص عليه، (إلا على النبي صلى الله عليه وسلم) لقوله سبحانه وتعالى {النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ} [الأحزاب: ٦]. وعنه: ليس الولي بشرط. وخصها الموفق وجماعة بالعذر كعدم العصبة والسلطان. والأصل في ذلك ما روى أبو موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا نكاح إلا بولي " ١ . رواه الخمسة إلا النسائى وصححه أحمد وابن معين. قال المروذي: سألت أحمد ويحيى بن معين عن حديث: " لا نكاح إلا بولي "، قالا: صحيح، وما روى سليمان بن موسى عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " أيما امرأة نُكِحَتْ بغير إذن وليها فنكاحها باطلٌ. فنكاحها باطلٌ. فنكاحها باطلٌ. فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها. فإن اشتجروا، فالسلطان وليُّ من لا وليَّ له " ٢ . رواه الخمسة إلا النسائى.
وحكى بعض الحفاظ عن يحيى: أنه أصح ما في الباب.
١ أخرجه أبو داود في لأ سننه " (٢٠٨٥) ٢: ٢٢٩ كتاب النكاح، باب في الولي.
وأخرجه الترمذي في " جامعه " (١١٠١) ٣: ٤٠٧ كتاب النكاح، باب ما جاء لا نكاح إلا بولي.
وأخرجه ابن ماجه فى " سننه " (١٨٨١) ١: ٦٠٥ كتاب النكاح، باب لا نكاح إلا بولي. وأخرجه أحمد في " مسنده " (١ ٩٧٦ ١) ٤: ١٨ ٤.
٢ أخرجه أبو داود في " سننه " (٢٠٨٣) ٢٩٩: ٢ الموضع السابق.
وأخرجه الترمذي في " جامعه " (١١٠٢) الموضع السابق.
وأخرجه ابن ماجه في " سنه (١٨٧٩) الموضع السابق.
وأخرجه أحمد في " مسنده " (٢٤٤١٧) ٦٦: ٦.