← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
ابن النجار الفتوحي الفقه الحنبلي 972 هـ
A− A+
507 · ص51 · ج3
? (و) يسن (لصغيرة قميص ولفافتان) نصاً. قال المروذي: سألت أبا عبدالله في كم تكفن الجارية إذا لم تبلغ؟ قال: في لفافتين وقميص، لا خمار فيه. و" كَفن ابن سيرين بنتاً له قد أعصرت أو قاربت المحيض في قميص ولفافتين. وروي " في نقير ولفافتين " ١ . قال أحمد: النقير: القميص الذي ليس ٢ له كمان. * * *
١ أخرجه ابن أبي شيبه في " مصنفه " (١١١٠٥) ٢: ٤٦٦ كتاب الجنائز، في الجارية في كم تكفن. ٢ ساقط من ب وج.