507 · ص51 · ج3
?
(و) يسن (لصغيرة قميص ولفافتان) نصاً.
قال المروذي: سألت أبا عبدالله في كم تكفن الجارية إذا لم تبلغ؟ قال: في لفافتين وقميص، لا خمار فيه.
و" كَفن ابن سيرين بنتاً له قد أعصرت أو قاربت المحيض في قميص ولفافتين.
وروي " في نقير ولفافتين " ١ .
قال أحمد: النقير: القميص الذي ليس ٢ له كمان.
* * *
١ أخرجه ابن أبي شيبه في " مصنفه " (١١١٠٥) ٢: ٤٦٦ كتاب الجنائز، في الجارية في كم تكفن.
٢ ساقط من ب وج.