← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
ابن النجار الفتوحي الفقه الحنبلي 972 هـ
A− A+
501 · ص50 · ج8
(أو) يوصي إلى إنسان ويقول: (إن مات الوصي فزيد وصي) بدله، (أو) يقول الموصي: (زيد وصي سنة ثم عمرو) وصي بعد السنة. قال في ((الإنصاف)): للخبر الصحيح: ((أميركم زيد. فإن قتل فجعفر. فإن قتل فعبد الله بن رواحة)) ١ . والوصية كالتأمير. قال في ((الفروع)): ويتوجه لا. يعني ٢ ليست الوصية كالتأمير؛ لأن الوصية استنابة بعد الموت فهي كالوكالة في الحياة. (وإن قال الأمأم) الأعظم: (الخليفة بعدي فلان، فإن مات في حياتي أو تغير حاله ففلان: صح. وكذا في ثالث ورابع). قاله القاضي وجماعة من الاصحاب. و (لا) يصح (للثانى إن قال) الأمأم الأعظم: (فلان ولي عهدي. فإن ولي ثم مات: ففلان بعده). وعلله الأصحاب: بأن فلان الأول إذا ولي فقد بقي الاختيار والنظر اليه فكان العهد اليه فيمن يراه، وفي التي قبلها جعل ٣ العهد إلى غيره عند موته. وتغير ٤ صفاته في الحالة التي لم تثبت للمعهود اليه إمامة ٥ . (وإن علق ولي الأمر ولاية حكم أو وظيفة بشرط شغورها أو غيره. فلم يوجد حتى قأم غيره مقأمه: صار الاختيار له). قال في ((الفروع)) بعد ذكر ما تقدم: وظاهر هذا أنه لو علق ولي الأمر ولاية حكم أو وظيفة بشرط شغورها أو بشرط فوجد الشرط بعد موت ولي الأمر والقيأم مقأمه: أن ولايته تبطل، وان النظر والاختيار لمن يقوم مقأمه. يؤيده ان الأصحاب اعتبروا ولاية الحكم بالوكالة في مسائل، وأنه لو علق عتقا
١ أخرجه أحمد في ((مسنده)) (١٧٥٠) ١: ٢٠٤. ٢ في ج: يعجبني. وهو تصحيف. ٣ في أ: أجعل. ٤ في ج: وتعتبر. ٥ في ج: أمانة.