501 · ص50 · ج8
(أو) يوصي إلى إنسان ويقول: (إن مات الوصي فزيد وصي) بدله، (أو) يقول الموصي: (زيد وصي سنة ثم عمرو) وصي بعد السنة.
قال في ((الإنصاف)): للخبر الصحيح: ((أميركم زيد. فإن قتل فجعفر.
فإن قتل فعبد الله بن رواحة)) ١ . والوصية كالتأمير.
قال في ((الفروع)): ويتوجه لا. يعني ٢ ليست الوصية كالتأمير؛ لأن الوصية استنابة بعد الموت فهي كالوكالة في الحياة.
(وإن قال الأمأم) الأعظم: (الخليفة بعدي فلان، فإن مات في حياتي أو تغير حاله ففلان: صح. وكذا في ثالث ورابع). قاله القاضي وجماعة من الاصحاب.
و (لا) يصح (للثانى إن قال) الأمأم الأعظم: (فلان ولي عهدي. فإن
ولي ثم مات: ففلان بعده). وعلله الأصحاب: بأن فلان الأول إذا ولي فقد بقي الاختيار والنظر اليه فكان العهد اليه فيمن يراه، وفي التي قبلها جعل ٣ العهد إلى غيره عند موته. وتغير ٤ صفاته في الحالة التي لم تثبت للمعهود اليه إمامة ٥ .
(وإن علق ولي الأمر ولاية حكم أو وظيفة بشرط شغورها أو غيره. فلم يوجد حتى قأم غيره مقأمه: صار الاختيار له).
قال في ((الفروع)) بعد ذكر ما تقدم: وظاهر هذا أنه لو علق ولي الأمر ولاية حكم أو وظيفة بشرط شغورها أو بشرط فوجد الشرط بعد موت ولي الأمر والقيأم مقأمه: أن ولايته تبطل، وان النظر والاختيار لمن يقوم مقأمه. يؤيده ان الأصحاب اعتبروا ولاية الحكم بالوكالة في مسائل، وأنه لو علق عتقا
١ أخرجه أحمد في ((مسنده)) (١٧٥٠) ١: ٢٠٤.
٢ في ج: يعجبني. وهو تصحيف.
٣ في أ: أجعل.
٤ في ج: وتعتبر.
٥ في ج: أمانة.