← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
ابن النجار الفتوحي الفقه الحنبلي 972 هـ
A− A+
493 · ص49 · ج10
] فصل: في كفارة الظهار] (فصل) في كفارة الظهار وما في معناها. (وكفارته) أي: كفارة الظهار (وكفارة وطء نهار رمضان على الترتيب) وهي: (عتق رقبة، فإن لم يجد: فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع: فإطعام ستين مسكينا). والأصل في كفارة الظهار قول الله سبحانه وتعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا … } إلى آخر الآية] المجادده: ٣]. وفي كفارة الوطء نهار رمضان ما روى ابو هريرة " أن رجلا قال: يا رسول الله! وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبه تعتقها؛ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع إطعام ستين مسكينا؛ قال: لا … وذكر الحديث " ١ متفق عليه. وفي كفارة الوطء نهار رمضان روايه: أنها على التخيير. (وكذا) في الترتيب (كفارة قتل، إلا انه لا يجب فيها إطعام) على الأصح، لأن الله سبحانه وتعالى لم يذكر الإطعام في كفارة القتل. (والمعتبر) في الكفارات: (وقت وجوب) على الأصح؛ (كـ) وجوب (حد، و) وجوب (قود).
١ أخرجه البخاري في " صحيحه " (١٨٣٤) ٢: ٦٨٤ كتاب الصوم، باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيءفتصدق عليه فليكفر. وأخرجه مسلم في " صحيحه " (١١١١) ١: ٧٨١ كتاب الصيام، باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم …