← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
ابن النجار الفتوحي الفقه الحنبلي 972 هـ
A− A+
4859 · ص448 · ج7
وجعل في " الرعاية ": الكلب الكبير الذي لا يصيد به بل لهواً كالجرو الصغير. وأطلق الخلاف فيه. وجزم بالكراهة في " أداب الرعايتين ". وقال في " الواضح ": الكلب ليس مما يملكه. وفي طريقة بعض الأصحاب إنما يصح لملك اليد الثابت ١ له؛ كخمر تخلل. ولو مات من في يده خمر ورث عنه. فلهذا يورث الكلب نظراً إلى اليد حساً. ثم قال: تقسم الكلاب المباحة بين الورثة .. قاله في " الرعاية ". والمو صى له والمو صى لهما ٢ : بالعدد. فإن تشاحوا: فبقرعة. ثم قال: لو أو صى له بكلب، وله- أى للمو صي كلاب. قال ٣ في " الرعاية " له أحدها بقرعة. وجزم به ابن عبدوس في " تذكر ته ". وعنه: بل ٤ ما شاء الورثة. انتهى. قلت: وهذا هو الصواب. وأطلقهما الحارثي. انتهى كلامه في "الأنصاف ". (وزيتٍ متنجس لغير مسجد)، لأن فيه نفعا مباحا. وهو جواز الاستصباج قال في " التنقيح ": أن جاز الاستصباج به. انتهى. والمذهب جوازه في غير المسجد. (وله) أى للموصى له بالكلب والزيت (ثلثيهما) حتى (ولو كثر المال) المخلف عن المو صي.
١ في ج: الثا بتة. ٢ في ج: الموصى له والموصى لهم. ٣ ساقط من أ. ٤ في أ: بلى.