4859 · ص448 · ج7
وجعل في " الرعاية ": الكلب الكبير الذي لا يصيد به بل لهواً كالجرو الصغير.
وأطلق الخلاف فيه. وجزم بالكراهة في " أداب الرعايتين ".
وقال في " الواضح ": الكلب ليس مما يملكه.
وفي طريقة بعض الأصحاب إنما يصح لملك اليد الثابت ١ له؛ كخمر تخلل.
ولو مات من في يده خمر ورث عنه. فلهذا يورث الكلب نظراً إلى اليد حساً.
ثم قال: تقسم الكلاب المباحة بين الورثة .. قاله في " الرعاية ". والمو صى
له والمو صى لهما ٢ : بالعدد. فإن تشاحوا: فبقرعة.
ثم قال: لو أو صى له بكلب، وله- أى للمو صي كلاب.
قال ٣ في " الرعاية " له أحدها بقرعة. وجزم به ابن عبدوس في
" تذكر ته ".
وعنه: بل ٤ ما شاء الورثة. انتهى.
قلت: وهذا هو الصواب. وأطلقهما الحارثي. انتهى كلامه في "الأنصاف ". (وزيتٍ متنجس لغير مسجد)، لأن فيه نفعا مباحا. وهو جواز الاستصباج
قال في " التنقيح ": أن جاز الاستصباج به. انتهى.
والمذهب جوازه في غير المسجد.
(وله) أى للموصى له بالكلب والزيت (ثلثيهما) حتى (ولو كثر المال) المخلف عن المو صي.
١ في ج: الثا بتة.
٢ في ج: الموصى له والموصى لهم.
٣ ساقط من أ.
٤ في أ: بلى.