← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
ابن النجار الفتوحي الفقه الحنبلي 972 هـ
A− A+
4841 · ص446 · ج10
[فصل: في الفاظ القذف] (فصل) والقذف تنقسم ألفاظه إلى صريح وكناية. (وصريحه) أي: وصريح القذف للمرأة: (يا منيوكة إن لم يفسره) القاذف (بفعل زوج) أو سيد. فإن فسره بذلك لم يكن قذفا. وللذكر: (يا منيوك، يا زانى، يا عاهر، أو قد زنيت، أو زنى فرجك، ونحوه)؛ كقوله: رأيتك تزني. وأصل العهر: أن يأتي الرجل المرأة ليلا للفجور بها. ثم غلب على الزنا فأطلق العاهر على الزاني، سواء جاءها للفجور أوجاءته هي ليلا أو نهارا. أو قال له: (يا معفوج) ١ بالفاء والجيم كان ذلك صريحا نصا. قال أحمد: يحد ٢ ؛ وذلك لأن الناس استعملوه بمعنى الوطء في الدبر. وأصله الضرب ٣ . وقيل: كناية. (أو) قال له: (يا لوطي) كان ذلك صريحا على الأصح؛ لأن المستعمل بين الناس أن اللوطي من يأتي الذكران؛ لأنه عمل قوم لوط. (فـ) على المذهب: (إن قال: أردت) بقولي: يا زانى (زاني العين، أو) أردت بقولي: يا عاهر (عاهر اليد، أو) قال: أردت بقولي: يا عاهر (أنك من قوم لوط، أو) أنك (تعمل عملهم غير إتيان الذكور: لم يقبل)؛
١ العفج: أن يفعل الرجل بالغلام فعل قوم لوط عليه السلام، وربما يكنى به عن الجماع. ر. " لسان العرب " ٢: ٣٢٥ ما دة (عفج). ٢ ساقط من ب. ٣ ساقط من ب.