4794 · ص442 · ج5
يصف له فاشترى بأقل أو بأكثر: فهذا لم يشتر له حتى يصف. فإذا وصف لم يضمن. إلا ان يشتري بأكثر. ذكرها في " التعليق ". نقلها ١ المجد في " شرح الهد اية ".
واختار ذلك أبو الخطاب؛ لأن الغرر لا ينتفي إلا بذكر الشيئين.
واختار القاضي وابن عقيل: أن ذكر النوع أو الجنس والثمن كاف؛ لأنه إذا
بين له النوع فقد أذن في أغلاه ثمناً، وإذا بين له الجنس والثمن فقد أذن ٢ في جميع أنواع ذلك الجنس ميع تبيين الثمن فيقل الغرر.
وعن الإمام ما يدل على الصحه مع عدم ذكر النوع وقدر الثمن؛ فأنه روي
عنه فيمن قال: ما اشتريت من شيء فهو بيننا: أن هذا جائز وأعجبه. وهذا توكيل في شراء كل شيء.
(ووكيله) أي: الزوج (في خلع بمحرم، كهو) أي: كالزوج على ما
يأتى في كتاب الخلع. (فلو خالع بمباح: صح بقيمته). قاله في " الفروع ". قال في " الرعاية ": وإن قال: خالع زوجتى على محرم ففعل: صح الخلع مجاناً. ويُخرّج بطلانه. وإن خالعها على مباح صح الخلع وفسد العوض، وله قيمة العوض لا هو. انتهى.
والنوع الثانى مما يجوز فيه التوكيل مع العجز والقدرة هو المشار إليه ٣ بقوله: (وتصح) الوكالة (في كل حق لله تعالى تدخله نيابة، من إثبات حد واستيفائه)؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: " واغد يا أنيس! إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. فاعترفت فأمر بها فرُجمت " ٤ . متفق عليه.
١ في أب: نقله.
٢ في ج: أذن له.
٣ في أوب: إليها.
٤ أخرجه البخاري في " صحيحه " (٢١٩٠) ٢: ٨١٣ كتاب الوكالة، باب الوكالة في الحدود.
وأخرجه مسلم في " صحيحه " (١٦٩٧) ٣: ١٣٢٥ كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنى.