← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
ابن النجار الفتوحي الفقه الحنبلي 972 هـ
A− A+
4794 · ص442 · ج5
يصف له فاشترى بأقل أو بأكثر: فهذا لم يشتر له حتى يصف. فإذا وصف لم يضمن. إلا ان يشتري بأكثر. ذكرها في " التعليق ". نقلها ١ المجد في " شرح الهد اية ". واختار ذلك أبو الخطاب؛ لأن الغرر لا ينتفي إلا بذكر الشيئين. واختار القاضي وابن عقيل: أن ذكر النوع أو الجنس والثمن كاف؛ لأنه إذا بين له النوع فقد أذن في أغلاه ثمناً، وإذا بين له الجنس والثمن فقد أذن ٢ في جميع أنواع ذلك الجنس ميع تبيين الثمن فيقل الغرر. وعن الإمام ما يدل على الصحه مع عدم ذكر النوع وقدر الثمن؛ فأنه روي عنه فيمن قال: ما اشتريت من شيء فهو بيننا: أن هذا جائز وأعجبه. وهذا توكيل في شراء كل شيء. (ووكيله) أي: الزوج (في خلع بمحرم، كهو) أي: كالزوج على ما يأتى في كتاب الخلع. (فلو خالع بمباح: صح بقيمته). قاله في " الفروع ". قال في " الرعاية ": وإن قال: خالع زوجتى على محرم ففعل: صح الخلع مجاناً. ويُخرّج بطلانه. وإن خالعها على مباح صح الخلع وفسد العوض، وله قيمة العوض لا هو. انتهى. والنوع الثانى مما يجوز فيه التوكيل مع العجز والقدرة هو المشار إليه ٣ بقوله: (وتصح) الوكالة (في كل حق لله تعالى تدخله نيابة، من إثبات حد واستيفائه)؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: " واغد يا أنيس! إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. فاعترفت فأمر بها فرُجمت " ٤ . متفق عليه.
١ في أب: نقله. ٢ في ج: أذن له. ٣ في أوب: إليها. ٤ أخرجه البخاري في " صحيحه " (٢١٩٠) ٢: ٨١٣ كتاب الوكالة، باب الوكالة في الحدود. وأخرجه مسلم في " صحيحه " (١٦٩٧) ٣: ١٣٢٥ كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنى.