← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
ابن النجار الفتوحي الفقه الحنبلي 972 هـ
A− A+
4774 · ص440 · ج7
بمشابهة الألفاظ: فيبطل أو يعطاه واحد ١ على الخلاف. انتهى. قال في " الأنصاف ": لو وصى بثلثه لأحد هذين أو قال لجاري أو قريبي فلان بإسم ٢ مشترك: لم تصح الوصية على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب. وعنه: تصح كقوله: أعطوا ثلثي أحدهما في أصح الوجهين. قال في " القواعد الأصولية ": فيما إذا قال: لجاري أو قريبي فلان باسم مشترك: أصح الروايتين عند الأصحاب لا يصح للإبهام ٣ . واختار الصحة في غير الأولى القاضي وأبو بكر في " الشافي " وابن رجب. انتهى. وعبارة ابن رجب في القاعدة الخامسة بعد المائة: فاًما أن كان الإبهام في المملك فإن كان على وجه يؤول إلى العلم كقوله: أعطوا أحد هذين كذا: صحت الوصية كما لو قال ٤ في الجعالة: من رد عبدي فله كذا. وإن كان على وجه لا يؤول إلى العلم كالوصية لأحد هذين ففيه روايتان. وعلى الصحة يميز بالقرعة. وهذه المسألة الأولى التي لم ينسب له فيها اختيار ٥ وقال بعد ذلك بنحو ورقة: ومنها الوصية لجاره محمد وله جارأن بهذا الاسم وله حالتان: إحداهما: أن يعلم بقرينة أو غيرها ٦ أو أراد واحداً منهما معيناً وأشكل علينا معرفته فهاهنا تصح الوصية بغير تردد ويخرج المستحق منهما بالقرعة على قياس المذهب في اشتباه المستحق للمال بغيره من الزوجة المطلقة والسلعة المبيعة وغيرهما ٧ .
١ في ج: أحد. ٢ في ج: اسم. ٣ في ج: الإبهام. ٤ في أ: كقوله: أعطوا هذين هكذا: صحت الوصية كما قال. ٥ في ج: الخيار. ٦ في ج: غيرهما. ٧ في ج: وغير ها.