4774 · ص440 · ج7
بمشابهة الألفاظ: فيبطل أو يعطاه واحد ١ على الخلاف. انتهى.
قال في " الأنصاف ": لو وصى بثلثه لأحد هذين أو قال لجاري أو قريبي فلان بإسم ٢ مشترك: لم تصح الوصية على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب.
وعنه: تصح كقوله: أعطوا ثلثي أحدهما في أصح الوجهين.
قال في " القواعد الأصولية ": فيما إذا قال: لجاري أو قريبي فلان باسم مشترك: أصح الروايتين عند الأصحاب لا يصح للإبهام ٣ . واختار الصحة في غير الأولى القاضي وأبو بكر في " الشافي " وابن رجب. انتهى.
وعبارة ابن رجب في القاعدة الخامسة بعد المائة: فاًما أن كان الإبهام في المملك فإن كان على وجه يؤول إلى العلم كقوله: أعطوا أحد هذين كذا: صحت الوصية كما لو قال ٤ في الجعالة: من رد عبدي فله كذا.
وإن كان على وجه لا يؤول إلى العلم كالوصية لأحد هذين ففيه روايتان. وعلى الصحة يميز بالقرعة. وهذه المسألة الأولى التي لم ينسب له فيها اختيار ٥ وقال بعد ذلك بنحو ورقة: ومنها الوصية لجاره محمد وله جارأن بهذا الاسم وله حالتان:
إحداهما: أن يعلم بقرينة أو غيرها ٦ أو أراد واحداً منهما معيناً وأشكل علينا معرفته فهاهنا تصح الوصية بغير تردد ويخرج المستحق منهما بالقرعة على قياس المذهب في اشتباه المستحق للمال بغيره من الزوجة المطلقة والسلعة المبيعة وغيرهما ٧ .
١ في ج: أحد.
٢ في ج: اسم.
٣ في ج: الإبهام.
٤ في أ: كقوله: أعطوا هذين هكذا: صحت الوصية كما قال.
٥ في ج: الخيار.
٦ في ج: غيرهما.
٧ في ج: وغير ها.