← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
ابن النجار الفتوحي الفقه الحنبلي 972 هـ
A− A+
4745 · ص437 · ج11
ونقل يعقوب الدورقي- فيمن يقول: القرآن مخلوق-: كنت لا أكفره حتى قرأت: {أَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ}] النساء: ١٦٦ [وغيرها. فمن زعم أنه لا يدري: علم الله مخلوق أولا؛ كفر. وقال في " الفصول "- في الكفارة، في جهمية وواقفيه وحرورية وقدرية ورافضية ١ - إن ناظر ودعا: كفر، وإلا لم يفسق؛ لأن أحمد قال: يسميع حديثه ويصلى خلفه. قال: وعندي أن عامة المبتدعة فسقة كعامة أهل الكتابين كفار مع جهلهم. قال: والصحيح لا كفر، لأن أحمد أجاز الرواية عن الحرورية والخوارج. وذكر ابن حامد: أنقدرية أهل الأثر، كسعيد بن أبي عروبة، والأصم: مبتدعة. وفي شهادتهم وجهان، وأن الأولى: لا تقبل " لأن اقل ما فيه: الفسق. وذكر جماعة في خبر غير الداعية: روايات. الثالثة: إن كانت مفسقة: قبل، وإن كانت مكفرة: رد. واختار الشيخ تقي الدين: لا يفسق أحد. وقاله القاضي في " شرح الخرقي " في المقلد، " الفروع ". وعنه: للداعية، كتفضيل علي على الثلاثة أو أحدهم، أولم ير مسح الخف أوغسل الرجل. وعنه: لا يفسق من فضل عليا على عثمان رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قال في " الفروع ": ويتوجه فيه- وفيمن رأى " الماء من الماء " ونحوه: التسوية. نقل ابن هانى: في الصلاة خلف من يقدم عليا على ابي بكر وعمر: إن كان جاهلا لا علم له: أرجو أن لا يكون به بأس. وقال المجد: الصحيح أن كل بدعة لا توجب الكفر لا يفسق المقلد فيها
١ في أ: ورافضة