473 · ص48 · ج1
الفرائض فله أن يفتي فيها، وان جهل أحاديث النكاح وغيرها.
وعليه الأصحاب.
وقيل: يجوز ذلك في الفرائض دون غيرها.
وقيل: بالمنع فيهما. وهو بعيد ذكره في " آداب المفتي ".
القسم الرابع من المجتهدين: المجتهد في مسائل أو مسألة واحدة وليس له
الفتوى في غيرها، وأما فيها فالأظهر ١ جوازه. ويحتمل المنع، لأنه مظنة
القصور والتقصير. قاله في " آداب المفتي والمستفتي ".
قال في " الإنصاف ": قلت: المذهب الأول.
قال ابن مفلح في " أصوله ": يتحرى الاجتهاد عند أصحابنا أوغيرهم.
وجزم به الآمدي خلافاً لبعضهم. وذكر بعض أصحابنا] ٢ مثله. وذكر أيضاً
قولاً: يتحرى في بابٍ لا في مسألة. انتهى
هذا ما ذكره المصنف عن منهجه في هذا الكتاب.
١ في أ: وما فيها قال أظهر.
٢ ساقط من أ.