← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
ابن النجار الفتوحي الفقه الحنبلي 972 هـ
A− A+
4719 · ص435 · ج7
وإن وصى بثلثه لوارث وأجنبي، وقال: إن ردوا ١ وصية الوارث: فالثلث كله للأجنبي. فردوا وصية الوارث: فكما قال الموصي، وإن أجازوا للوارث: فالثلث بينهما. (و) من وصي (له ولملَك أو) وصي له مع (حائط بالثلث)، كما لو قال: أو صيت بثلث مالي لزيد وللملك جبرائيل ٢ أو ميكائيل أو نحو ذلك، أو أوصيت ٣ بثلث مالي لزيد ولهذا الحائط أو هذا الحجر أو نحو ذلك: (فله) أى فلمن أو صي له مع ملك أو حائط (الجميع) أى جميع الموصى به ٤ ؛ لأن من اشركه معه لا يملك. فلم يصح التشريك. قال في " الأنصاف ": كان له الجميع على الصحيح من المذهب. نص عليه قدمه في " الفروع " و" الرعاية الصغرى " و" الحاوى الصغير " و" الهداية " و" المذ هب " و" المستوعب " و" الخلا صة " وغيرهم. وقيل: له النصف. وهو احتمال للقاضي. (و) من وصي له و (لله، أو) وصي له (وللرسول): فإن الموصى به يكون (فنصفإن) بينهما. قال في " الأنصاف " في المسألتين: على الصحيح من المذهب. وذكر أن الثانية منصو صعليها. وذكر في كل منهما قولاً أن الكل له أى المذكور مع الله أو مع الرسول. وذكر أو جزم به في " الكافي " في المسألة الأولى. (و) على المذهب يصرف (ما لله أو للرسول في المصالح العامة). ذكره في " الفروع " يعني مصرف الفيء. وتبع في " التنقيح الفروع ". وتبعته عليه. وقال في " الرعايتين " و" الحاوى الصغير " و" الفائق ": يصرف في الكُراع
١ في ج: رودا لي. ٢ في ج: جبريل. ٣ في أ: وصيت. ٤ في أ: الموصى له به.