← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
ابن النجار الفتوحي الفقه الحنبلي 972 هـ
A− A+
4712 · ص434 · ج11
لا يخلو من ذنب. وقد قال الله سبحانه وتعالى {الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلاَّ اللَّمَمَ} [النجم: ٣٢] مدحهم [الله سبحاله وتعالى] ١ " لاجتنابهم ما ذكر، وأن كان وجد منهم الصغائر. واللمم: صغائر الذنوب. وقيل: أن يلم بالذنب ولا يعود فيه. ولأن التحرز من ذلك عسر. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " أن تغفر اللهم تغفر جما وأي عبد لك لا ألما ٢ أي: لم يلم. فأن" لا " مع الماضي بمنزلة " لم "مع المستقبل. وقد نهى الله سبحانه وتعالى عن قبول شهادة القاذف؛ لكون القذف كبيرة فيقاس عليه كل مرتكب كبيرة. (والكذب صغيرة). فلا ترد الشهادة بالكذبة الواحدة. وعنه: ترد بكذبه. وهو ظاهر " المغني "،] لأن الشهادة إخبار عما يعلمه، ومن علم منه كذب فهو غير مأمون في شهادته فوجب رد شهادته] ٣ . (إلا) الكذب (في شهادة زور، وكذب على نبي، و) كذب في (رمي فتن، ونحوه) " ككذب على أحد الرعية عند حاكم ظالم: (فكبيرة). قال أحمد: ويعرف الكذب بخلف المواعيد. نقله عبد الله. (ويجب) الكذب التخليص مسلم من قتل). جزم به في " الفروع ". قال ابن الجوزي: أو كان المقصود واجبا. (ويباج) الكذب الإصلاج) بين الناس، (و) لى (حرب، و) لى (زوجة فقط) في الأصح، للخبر ٤ .
١ زيادة من ج ٢ ٢ الترمذي في " جامعه (٣٢٨٤) ٥: ٣٩٦ كتاب تفسير القران، باب ومن سورة والنجم. ٣ ساقط من أوب. ٤ ٤ عن حميد بن عبد الرحمن، عن أمه أم كلثوم بنت عقبة، قالت: ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرخص في-