44 · ص8 · ج7
وبأن هشام بن عروة قال في تفسير قوله عليه السلام: " وليس لعرق ظالم
[حق، العرق الظالم] ١ : أن ياً تي الرجل الأرض الميتة لغيره فيغرس فيها ".
ذكره سعيد بن منصور في " سننه ".
وبأن مُلك المحيِِِي أولا لم يزل عنها بالترك. بدليل سائر الأملاك.
(وأن عُلم ملكه لمعين غير معصوم) وهو الكافر الذي لا ذمة له: (فإن)
كان قد (أحياه بدار حرب وأندرس، كان) ذلك (كمَوَات أصلي) أى: فيملكه
من يحييه، لأن ملك من لاعصمة له كعدمه.
(وأن) لم يتحقق ملكه لمعصوم ٢ لكونه ليس به أثر ملك لكن (تردد في
جريان الملك عليه، أو كان به أثر ملك غير جاهلي، كالخرب الذي ذهبت أنهارها، وأندرست آثارها، ولم يعلم لها مالك) أى: لم يعلم أنها الأن مملوكة لأحد.
(أو) كان به أثر ملك (جاهلي قديم، أو) اثر ملك جاهلي (قريب: مٌلك
بإحياء) في المسائل الأربعة.
أما في الأول ى وهي: ما إذا تردد في جريان الملك عليه؛ فلأن الأصل عدم
ذلك.
قال في " الإنصاف ": القسم الرابع: ما تردد في جريان الملك عليه، وفيه
روايتان. ذكرهما ابن عقيل في " التذكرة " والسامري وصاحب " التلخيص "
وغيرهم، وقا لوا: الأصح الجواز.
والرواية الثانية عدم الجواز. انتهى.
وأما في المسألة الثانية وهي: الخرب التي أندرست آثارها ولم يعلم لها
مالك وفيها روايتان أصحهما تُملك بالإحياء للخبر. صححه في " الحاوي الصغير " و" الفائق " و" النظم ".
١ ساقط من أ.
٢ في أ: المعصوم.