← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
ابن النجار الفتوحي الفقه الحنبلي 972 هـ
A− A+
44 · ص8 · ج7
وبأن هشام بن عروة قال في تفسير قوله عليه السلام: " وليس لعرق ظالم [حق، العرق الظالم] ١ : أن ياً تي الرجل الأرض الميتة لغيره فيغرس فيها ". ذكره سعيد بن منصور في " سننه ". وبأن مُلك المحيِِِي أولا لم يزل عنها بالترك. بدليل سائر الأملاك. (وأن عُلم ملكه لمعين غير معصوم) وهو الكافر الذي لا ذمة له: (فإن) كان قد (أحياه بدار حرب وأندرس، كان) ذلك (كمَوَات أصلي) أى: فيملكه من يحييه، لأن ملك من لاعصمة له كعدمه. (وأن) لم يتحقق ملكه لمعصوم ٢ لكونه ليس به أثر ملك لكن (تردد في جريان الملك عليه، أو كان به أثر ملك غير جاهلي، كالخرب الذي ذهبت أنهارها، وأندرست آثارها، ولم يعلم لها مالك) أى: لم يعلم أنها الأن مملوكة لأحد. (أو) كان به أثر ملك (جاهلي قديم، أو) اثر ملك جاهلي (قريب: مٌلك بإحياء) في المسائل الأربعة. أما في الأول ى وهي: ما إذا تردد في جريان الملك عليه؛ فلأن الأصل عدم ذلك. قال في " الإنصاف ": القسم الرابع: ما تردد في جريان الملك عليه، وفيه روايتان. ذكرهما ابن عقيل في " التذكرة " والسامري وصاحب " التلخيص " وغيرهم، وقا لوا: الأصح الجواز. والرواية الثانية عدم الجواز. انتهى. وأما في المسألة الثانية وهي: الخرب التي أندرست آثارها ولم يعلم لها مالك وفيها روايتان أصحهما تُملك بالإحياء للخبر. صححه في " الحاوي الصغير " و" الفائق " و" النظم ".
١ ساقط من أ. ٢ في أ: المعصوم.