4318 · ص399 · ج2
عنه، والعلو اليسير ليس كذلك.
(وتصح) الصلاة (ولو كان) العلو (كثيرا) في أصح الوجهين. (وهو) أي: الكثير (ذراع فأكثر) من ذراع.
قال في " الإنصاف ": على الصحيح. قاله القاضي واقتصر عليه ابن تميم وقدمه في " الفروع " و" الرعاية ".
وقطع المصنف والمجد: أن اليسير كدرجة المنبر ونحوها.
(ولا بأس به) أي: بالعلو ولو كان كثيرا عن الإمام المأموم). نص عليه. كما لو صلوا خلف الإمام على سطح المسجد ونحوه؛ لما روي عن أبي هريرة " أنه صلى على ظهر المسجد بصلاة الإمام " ١ . رواه الشافعي، ورواه سعيد عن أنس.
ولأنه يمكنه الاقتداء به. أشبه المتساويين.
وقيد ذلك في " الكافي " بما إذا اتصلت الصفوف.
(ولا) بأس (بقطع الصف) خلف الإمام وعن يمينه، (إلا) أن يكون القطع (عن يساره) أي: يسار الإمام فيكون به بأس (إذا بعد بقدر مقام ثلاثة) أي: ثلاثة رجال فتبطل.
قال في " الإنصاف ": قال ابن تميم: لو انقطع الصف عن يمينه أو خلفه
فلا بأس، وإن كان الإنقطاع عن يساره فقال ابن حامد: إن كان بعده مقام ثلاثة رجال بطلت صلاته. وجزم به في " الرعاية الكبرى ". انتهى.
(وتكره صلاته) أي: صلاة الإمام (في طاق القبلة) أي: المحراب (إن منع) ذلك (مشاهدته). روي ذلك عن ابن مسعود وغيره؛ لأنه مستتر عن بعض المأمومين. أشبه ما لو كان بينه وبينهم حجاب وحينئذ فيقف في يمين المحراب. نص عليه.
١ أخرجه الشاقعي في " مسنده " (٣١٨) ١: ١٠٨ كتاب الصلاة، باب الجماعة وأحكام () الإمامة.