← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
ابن النجار الفتوحي الفقه الحنبلي 972 هـ
A− A+
4318 · ص399 · ج2
عنه، والعلو اليسير ليس كذلك. (وتصح) الصلاة (ولو كان) العلو (كثيرا) في أصح الوجهين. (وهو) أي: الكثير (ذراع فأكثر) من ذراع. قال في " الإنصاف ": على الصحيح. قاله القاضي واقتصر عليه ابن تميم وقدمه في " الفروع " و" الرعاية ". وقطع المصنف والمجد: أن اليسير كدرجة المنبر ونحوها. (ولا بأس به) أي: بالعلو ولو كان كثيرا عن الإمام المأموم). نص عليه. كما لو صلوا خلف الإمام على سطح المسجد ونحوه؛ لما روي عن أبي هريرة " أنه صلى على ظهر المسجد بصلاة الإمام " ١ . رواه الشافعي، ورواه سعيد عن أنس. ولأنه يمكنه الاقتداء به. أشبه المتساويين. وقيد ذلك في " الكافي " بما إذا اتصلت الصفوف. (ولا) بأس (بقطع الصف) خلف الإمام وعن يمينه، (إلا) أن يكون القطع (عن يساره) أي: يسار الإمام فيكون به بأس (إذا بعد بقدر مقام ثلاثة) أي: ثلاثة رجال فتبطل. قال في " الإنصاف ": قال ابن تميم: لو انقطع الصف عن يمينه أو خلفه فلا بأس، وإن كان الإنقطاع عن يساره فقال ابن حامد: إن كان بعده مقام ثلاثة رجال بطلت صلاته. وجزم به في " الرعاية الكبرى ". انتهى. (وتكره صلاته) أي: صلاة الإمام (في طاق القبلة) أي: المحراب (إن منع) ذلك (مشاهدته). روي ذلك عن ابن مسعود وغيره؛ لأنه مستتر عن بعض المأمومين. أشبه ما لو كان بينه وبينهم حجاب وحينئذ فيقف في يمين المحراب. نص عليه.
١ أخرجه الشاقعي في " مسنده " (٣١٨) ١: ١٠٨ كتاب الصلاة، باب الجماعة وأحكام () الإمامة.