← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
ابن النجار الفتوحي الفقه الحنبلي 972 هـ
A− A+
4268 · ص394 · ج6
ولو باع حصته من علو مشترك على سقف لمالك السفل. فقال في " المغني " و" الشرح " و" التلخيص " وغيرهم: لا شفعة لشريك العلو، لانفراد البناء. واقتصر عليه الحارثي. وإن كان السقف مشتركا بينه وبين أصحاب العلو فكذلك. قاله في " التلخيص " وعيره. وإن كان السقف مشتركا والعلو خالص لأحد الشريكين. فباع العلو ونصيبه من السفل: فللشريك الشفعة في السفل. لا في العلو، لعدم الشركة فيه. انتهي كلامه في " الإنصاف ". الشرط (الثالث) من شروط الأخذ بالشفعة: (طلبها) أي: طلب الشفييع بها (ساعة يعلم) بالبيع وإلا بطلت. نص عليه في رواية أبي طالب فقال: الشفعة بالمواثبة ساعة يعلم ١ . وعنه: تختص بالمجلس. اختاره الخرقي وابن حامد والقاضي واصحابه. وعنه: على التراخي كخيار العيب ٢ . ووجه الأول الذي عليه أكثر الأصحاب من جهة الدليل: ما روى ابن البيلمانى ٣ عن أبيه عن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الشفعة كحل العقال " ٤ . وفي لفظ أنه قال: " الشفعة كنشطة العقال، إن قيدت تثبت وإن تركت فاللوم على من تركها ". وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: " الشفعة لمن واثبها ". قال في " المغنى ": رواه الفقهاء في كتبهم.
١ في أ: يعلمه. ٢ في أوب: عيب. ٣ في ا: السليمانى ٤ أخرجه ابن ماجه في " سننه " (٠ ٠ ٥ ٢) ٢: ٥ ٨٣ كتاب الشفعة، باب طلب الشفعة.