← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
ابن النجار الفتوحي الفقه الحنبلي 972 هـ
A− A+
4259 · ص393 · ج8
فإن انتقل ملك العبد إلى من قال: إنه حر بسبب من الأسباب: لزمته حريته. (وإن نكل) عن ان يحلف أن المال الذي بيده ليس بحرام: (حلف سيده) أنه حرام ولم يلزمه قبوله. قاله ابن حمدان وجزم به في " الفروع ". (وله) أي: ولسيد المكاتب إذا كان له بذمة مكاتبه دينان ١ دين الكتابة ٢ ودين غيره (قبض ما) أي: ٣ شيئاً من مال الكتابة (لا يفي بدينه ودين الكتابة، من دين له على مكاتبه) أي: بصرف نية السيد لما ٤ قبضه إلى دينه الذي غير دين الكتابة، (وتعجيزه) أي: وتعجيز السيد لمكاتبه؛ لأنه لما نوى بما قبضه غير مال الكتابة بقي مال الكتابة في ذمة المكاتب فملك تعجيزه بذلك (لا قبل) نية السيد بـ (أخذ ٥ ذلك عن جهة الدين) في الأصح. (والاعتبار) في هذه المسألة: (بقصد سيد) دون مكاتبه الدافع. (وفائدته) أي: فائدة اعتبار قصد السيد: (يمينه) أي: وجوب حلفه (عند النزاع). فلو أخذه من غير قصد لم يكن له ذلك. قال في " الإنصاف " بعد أن ذكر المسألة: قلت: قد تقدم في باب الرهن: أنه لو قضى بعض دينه، أو أبرئ منه وببعضه رهن أو كفيل: كان عما نواه الدافع، أو المبرئ من القسمين. والقول قوله في النية بلا نزاع. فيخرج هنا مثله. انتهى. ***
١ في أ: المكاتب دينا. ٢ في أوب: المكاتبة. ٣ في أزيادة: قبض. ٤ في أ: يصرف نية السيد إلى ما. ٥ في ب: أخذه.