4259 · ص393 · ج8
فإن انتقل ملك العبد إلى من قال: إنه حر بسبب من الأسباب: لزمته حريته. (وإن نكل) عن ان يحلف أن المال الذي بيده ليس بحرام: (حلف سيده)
أنه حرام ولم يلزمه قبوله. قاله ابن حمدان وجزم به في " الفروع ".
(وله) أي: ولسيد المكاتب إذا كان له بذمة مكاتبه دينان ١ دين الكتابة ٢ ودين غيره (قبض ما) أي: ٣ شيئاً من مال الكتابة (لا يفي بدينه ودين الكتابة، من دين له على مكاتبه) أي: بصرف نية السيد لما ٤ قبضه إلى دينه الذي غير دين الكتابة، (وتعجيزه) أي: وتعجيز السيد لمكاتبه؛ لأنه لما نوى بما قبضه غير مال الكتابة بقي مال الكتابة في ذمة المكاتب فملك تعجيزه بذلك (لا قبل) نية السيد بـ (أخذ ٥ ذلك عن جهة الدين) في الأصح.
(والاعتبار) في هذه المسألة: (بقصد سيد) دون مكاتبه الدافع.
(وفائدته) أي: فائدة اعتبار قصد السيد: (يمينه) أي: وجوب حلفه (عند النزاع).
فلو أخذه من غير قصد لم يكن له ذلك.
قال في " الإنصاف " بعد أن ذكر المسألة: قلت: قد تقدم في باب الرهن:
أنه لو قضى بعض دينه، أو أبرئ منه وببعضه رهن أو كفيل: كان عما نواه الدافع، أو المبرئ من القسمين. والقول قوله في النية بلا نزاع. فيخرج هنا مثله. انتهى.
***
١ في أ: المكاتب دينا.
٢ في أوب: المكاتبة.
٣ في أزيادة: قبض.
٤ في أ: يصرف نية السيد إلى ما.
٥ في ب: أخذه.