4247 · ص392 · ج7
ولأن قوله: ما وصيت به لزيد فلعمرو تصريح بالرجوع عن الأول، أشبه ما
لو قال: رجعب عن وصيتي لزيد وأو صيت لعمرو.
(وإن) وصى لإنسان بشيء ثم (وصى به لاخر ولم يقل ذلك) أى ولم يقل
ما وصيت به لفلان فهو لفلان: (فـ) الموصى به (بينهما) أى بين الموصى له به أوَّلاً وبين الموصى له به ثانيا، كما لو جمع بينهما في الوصية.
قال في " الفروع ": ولو أوصى به لعمرو ولم يرجع فبينهما.
وقيل: للثانى.
ونقل ١ الأثرم: يؤخذ بأخرا لوصية، وفي " التبصرة " للأول. انتهى.
(و) على المذهب (من مات منهما) أى من الموصى له بشيء أو لا والموصى له به ثانيا (قبل) موت (موصر) وتأخر الاخر عن ٢ موت الموصي وَقَبِلَ الوصيد، (أو) تأخر موتهما عن موت الموصي و (رد) أحدهما الوصية (بعد موته) أى الموصي وقبل الآخر: (كان الكل) أى كل الموصى به ٣ (للآخر) الذي قبل الوصية. دون صاحبه بعد ٤ موت الموصي.
قال في " الأنصاف ": قاله الأصحاب.
(لأنه اشتراك تزاحم)، كما لو أوصى لكل وأحد من اثنين بجميع ماله ومات أحدهما قبل موت الموصي، أو رد وقبل الاخر وأجيزت له الوصية: فإنه يأخذ جميع المال.
وإن وصى بثلثه ثم بثلثه لاخر.
قال في " الفروع ": فمتغايران. وفي الرد يقسم الثلث بينهما. انتهى.
(وإن باعه) أى باع الموصي الشيء الموصى به، (أو وهبه، أو رهنه، أو
١ في ج: ونقله.
٢ في ج: من.
٣ ساقط من أ
٤ في ج: قبل.