← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
ابن النجار الفتوحي الفقه الحنبلي 972 هـ
A− A+
4238 · ص391 · ج9
طالق) طلاقاً (بائناً، أو طالق البتة، أو) طالق طلاقاً (بلا رجعة فثلاث) أي: فتطلق ثلاثاً على الأصح. (و) قوله لزوجته: (أنت طالق هكذا وأشار بثلاث أصابع: قثلاث) أي: فتطلق ثلاثاً. ] (وإن أراد) الإصبعين (المقبوضتين- ويُصدَّق في إرادتهما -: فثنتان)، لأن العدد تارة يكون بقبض الأصابع وتارة ببسطها، والقبض يكون في أول العدد دون البسط فإذا ادعى إرادتهما قُبل منه، لأنه الظاهر] ١ . ] (وإن لم يقل: هكذا، فواحدة] ٢ . ومن ٣ أوقع طلقة، ثم قال: جعلتها ثلاثاً ولم ينو استئناف طلاق بعدها فواحدة). ذكره في " الموجز " و" التبصرة " واقتصر عليه في " الفروع ". (وإن قال) لإحدى امرأتيه: أنت طالق (واحدة، بل هذه) وأشار إلى الزوجة الثانية (ثلاثاً طلقت) المقول لها أولاً (واحدة، والأخرى ثلاثاً)، لأنه أوقعه بهما كذلك. أشبه ما لو قال: له عليَّ هذا الدرهم، بل هذان الدرهمان. فإنه يجب عليه الدرهمان ولا يصح إضرابه عن الأول. (وإن قال) لإحداهما: (هذه) طالق وأشار إليها، (لا بل هذه) وأشار إلى الأخرى: طلقتا. (أو) قال لإحداهما: (أنت طالق)، ثم قال للأخرى: (لا بل أنت طالق: طلقتا)، لأنه لا يصح إضرابه عمن طلقها أولا. (وإن قال) من له ثلاث زوجات وأشار إليهن: (هذه أو هذه) طالق، (وهذه طالق، وقع بالثالثة وإحدى الأوليين، كـ) ما لو قال: (هذه أو هذه) طالق، (بل هذه) فإنه يقع بالثالثة وإحدى الأوليين.
١ ساقط من ب. ٢ زيادة من " منتهى الإرادات " ٢: ٢٦٤. ٣ في ب: وإن.