← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
ابن النجار الفتوحي الفقه الحنبلي 972 هـ
A− A+
399 · ص41 · ج4
(فيشترط لها) لوجوب السعي إلى الحج عليها (ملك زاد وراحلة لهما) أي: أن تملك المرأة زاداً وراحلة لها ولمحرمها صالحتين لهما. (ولا يلزمه) أي: يلزم المحرم (مع بذلها ذلك) [أي: لا يلزم المحرم مع بذلها] ١ له النفقة والزاد والراحلة: (سفر معها) على الأصح؛ للمشقة، كحجه عن مريضة. وعنه: بلى؛ لأمره - صلى الله عليه وسلم -للزوج في خبر ابن عباس أن يسافر مع زوجته ٢ . وجوابه: أنه أمرٌ بعد حظر، أو أمر تخيير. وعلم - صلى الله عليه وسلم -من حاله أنه يعجبه أن يسافر معها. (وتكون) المرأة مع امتناع محرمها من السفر معها (كمن لا محرم لها). وإن أراد المحرم أجرة، قال في " الفروع: " فظاهر كلامهم لا يلزمها. ويتوجه: كنفقته، كما ذكروه في التغريب في الزنى، وفي قائد الأعمى. فدل ذلك كله على أنه لو تبرع لم يلزمها؛ للمنَّة. ويتوجه: أن يجب للمحرم أجرة مثله. لا النفق؛ كقائد الأعمى. ولا دليل يخص وجوب النفقة. انتهى. (ومن أيستْ منه) أي: من المحرم ٣ (استنابت) من يحج عنها على الأصح. نقل إسحاق بن إبراهيم عن أحمد: في المرأة ليس لها محرم هل تدفع إلى رجل يحج عنها؟ فقال: إذا كانت قد يئست من المحرم فأرى أن تجهز رجلاً يحج عنها. ونقل عنه ما يدل على المنع. قال في رواية المروذي: في امرأة لها خمسون سنة وليس لها محرم:
١ ساقط من ب. ٢ سبق تخريجه ص (٣٦) رقم (٤). ٣ في حاشية ب: بعد أن وُجد وفرطت. كذا بخط الموفق ولد المصنف.