397 · ص41 · ج2
[فصل: في آداب اللباس]
فصل: في ذكر أشياء من آداب اللباس.
من ذلك: أنه يكره لبس الثوب الرقيق الذي يصف البشرة للرجل ١ والأنثى ٢ حتى في بيتها. نص عليه.
وقيل: لا يكره ذلك للمرأه إذا كان لا يراها إلا زوجها ومالكها.
وقيل: يحرم عليها مع غير محرم.
وقيل: مع غير زوج وسيد.
ويكره أيضاً: لبس ما يظن نجاسته لتربية ورضاع وحيض وصغر وكثرة ملامسة نجاسة وقلة التحرز منها في صنعة وغيرها.
ويسن أن يتزر الرجل فوق سرته. وعنه: تحتها. وشد سراويله فوقها، ويباح التبان.
وتسن السراويل، وسعة كم قميص المرأة يسيراً وقصره.
قال ابن حمدان: دون رؤوس أصابعها.
وطول كم قميص الرجل عن أصابعه قليلاً دون سعته كثيراً فلا تتأذى اليد بحر
ولا برد، ولا يمنعها خفة الحركة والبطش.
وقال في " التلخيص ": توسيع الكم من غير إفراط حسن في حق الرجال دون النساء.
وتباح الثياب من الصرف والوبر والشعر من كل حيوان طاهر.
ويكره أن يلبس خلاف زي بلده بلا عذر.
١ في أ: وللرجل.
٢ في ج: أو لأنثى.