← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
ابن النجار الفتوحي الفقه الحنبلي 972 هـ
A− A+
397 · ص41 · ج2
[فصل: في آداب اللباس] فصل: في ذكر أشياء من آداب اللباس. من ذلك: أنه يكره لبس الثوب الرقيق الذي يصف البشرة للرجل ١ والأنثى ٢ حتى في بيتها. نص عليه. وقيل: لا يكره ذلك للمرأه إذا كان لا يراها إلا زوجها ومالكها. وقيل: يحرم عليها مع غير محرم. وقيل: مع غير زوج وسيد. ويكره أيضاً: لبس ما يظن نجاسته لتربية ورضاع وحيض وصغر وكثرة ملامسة نجاسة وقلة التحرز منها في صنعة وغيرها. ويسن أن يتزر الرجل فوق سرته. وعنه: تحتها. وشد سراويله فوقها، ويباح التبان. وتسن السراويل، وسعة كم قميص المرأة يسيراً وقصره. قال ابن حمدان: دون رؤوس أصابعها. وطول كم قميص الرجل عن أصابعه قليلاً دون سعته كثيراً فلا تتأذى اليد بحر ولا برد، ولا يمنعها خفة الحركة والبطش. وقال في " التلخيص ": توسيع الكم من غير إفراط حسن في حق الرجال دون النساء. وتباح الثياب من الصرف والوبر والشعر من كل حيوان طاهر. ويكره أن يلبس خلاف زي بلده بلا عذر.
١ في أ: وللرجل. ٢ في ج: أو لأنثى.