← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
ابن النجار الفتوحي الفقه الحنبلي 972 هـ
A− A+
3853 · ص356 · ج9
] باب: سنة الطلاق وبدعته] هذا (باب سنة الطلاق) أي: يعرف منه سنة حكم الطلاق، (و) حكم (بدعته). ومعنى سنة الطلاق: ما أتى به المطلق من الطلاق على الوجه المشروع. ومعنى بدعته: ما أتى به على الوجه المحرم المنهى عنه. ثم (السنة لمريده) أى: مريد الطلاق: (إيقاع) طلقة (واحدة)؛ لأن جمع الطلاق بدعة (في طهر لم يصبها) أي: يطأها (فيه) أي: فى ذلك الطهر، (ثم يدعُها حتى تنقضى عدتُها) يعنى: لا يطلقها ثانية قبل انقضاء عدتها من الطلقة الأولى؛ لأن المقصود من الطلاق فراقها وفراقها ١ حاصل بالطلاق، الأول. وذلك قول الله سبحانه وتعالى: (ياأيها النبى إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن)] الطلاق: ١ [، قال ابن مسعود: " طاهراً من غير جماع " ٢ . ويستثنى من ذلك صورة أشير إليها بقوله: (إلا فى طهر متعقب لرجعة، من طلاق فى حيض: فبدعة)؛ لما روي: " أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال: ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهرثم تحييض فتطهر، فإن
١ فى أ: أو فراقها. ٢ أخرجه النسائي فى " سننه " (٣٣٩٥) ١٤٠: ٦ كتاب الطلاق، باب طلاق السنة. وأخرجه ابن ماجه في " سننه " (، ٢٠٢) ١: ٦٥١ كئاب الطلاق، باب طلاق السنة. وأخرجه البيهقى في " السنن الكبرى " ٧: ٣٢٥ كتاب الخلع والطلاق، باب ما جاء في طلاق السنة وطلاق البدعة.