← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
ابن النجار الفتوحي الفقه الحنبلي 972 هـ
A− A+
3845 · ص356 · ج1
وعن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا تقرأ الحائض ولا النفساء شيئاً من القرآن " ١ . رواه الدارقطني. إلا) من قراءة (بعضها) أي بعض آية. قال في " الفروع ": على الأصح خلافاً للشافعي. (ولو كرر. ما لم يتحيل على قراءة تحرم) عليه. هكذا قال في " الفروع ". قال في " الإنصاف ": وقدمه في " المحرر " و" الرعايتين " و"الحاويين" و" الفائق ". انتهى. ووجه ذلك: ان بعض الايه لا يحصل به إعجاز ولا يجزئ في الخطبة. أشبه الذكر. ولأنه يجوز إذا لم يقصد به القرآن، فكذلك إذا قصد. قال (المنقح: ما لم تكن طويلة). قال في " الإنصاف ": كآية الدين. (وله) أي لمن لزمه غسل: (تهجيه) أي تهجي القرآن. قال في " الفروع ": في الأصح. فيتوجه في بطلان صلاة بتهجيه هذا الخلاف. وفي " الفصول ": تبطل لخروجه عن نظمه وإعجازه. انتهى. (و) له أيضاً: (تحريك شفتيه به) أي بالقرآن (ان لم يبين الحروف). قال في " الفروع ": وله قراءة لا تجزئ في الصلاة لأسرارها في ظاهر " نهاية الأزجي ". وقال غيره: له تحريك شفتيه به إذا لم يبين الحروف. انتهى. لأن هذا لا يسمى قراءة. (و) له أيضاً: (قول ما وافق قرآنا ولم يقصده).
١ أخرجه الدارقطني في " سننه " (١٥) ١: ١٢١ كتاب الطهارة، النهى للجنب والحائض من قراءة القرآن.