← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
ابن النجار الفتوحي الفقه الحنبلي 972 هـ
A− A+
3809 · ص352 · ج9
ونقل مهنا: إن طلق العبد بأمر سيده أو لا لم يجز. (وكذا) أي: وكالطلاق في نكاح فاسد (عتق في شراء فاسد) في ظاهر كلام أحمد وتعليله. قال في " الفروع ": وهو المذهب. وإن علم يعني: عدم وقوع العتق في الشراء الفاسد فلإسقاطه حق البائع، ولا يلزم نكاح المرتدة والمعتدة فإنه كمسألتنا على إحدى الروايتين. قاله في " عيون المسائل ". انتهى.