← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
ابن النجار الفتوحي الفقه الحنبلي 972 هـ
A− A+
372 · ص38 · ج9
[باب: أركان النكاح] هذا (باب ركني النكاح و) باب (شروطه) أي: شروط النكاح. أركان الشيء أجزاء ماهيته لا تتم بدون جزئها، فكذا الشيء لا يتم بدون ركنه. (ركناه) أي: ركنا النكاح: أحدهما: (إيجاب) وهو اللفظ الصادر من الولي أو من يقوم مقامه (بلفظ: إنكاح، أو) بلفظ (تزويج، و) قول سيد (لمن يملكها) كلها (أو) يملك (بعضها) وباقيها حر: (أعتقتك وجعلت عتقك صداقك، ونحوه) أي: ونحو هذا اللفظ. ويأتي ذلك في المتن. فلا يصح إيجاب ممن يعرف اللسان العربي بغير أنكحت وزوجت " لأنهما اللفظان اللذان ورد بهما القرآن. قال الله سبحانه وتعالى: (ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا) [البقرة: ٢٢١]، وقال سبحانه وتعالى: {فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا} [الأحزاب: ٣٧]. وأما صحة الإيجاب في قوله: أعتقتها وجعلت عتقها صداقها ونحوه؛ فلورود ١ السنة بذلك. ومنها ما روى أنس " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها " ٢ . متفق عليه. وروى الأثرم بإسناده عن صفية قالت: " أعتقنى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل عتقي صداقي ".
١ في أ: لورود. ٢ أخرجه البخاري في " صحيحه " (٣٩٦٤): ٥٣٨ ١ كتاب المغازي، باب غزوه خيبر. وأخرجه مسلم في " صحيحه " (١٣٦٥) ٢: ٤٥ ٠ ١ كتاب النكاح، باب فضيلة إعتاقه أمة ثم يتزوجها. وسوف يأنى مزيد من التخريج له ص (٧٣).