← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
ابن النجار الفتوحي الفقه الحنبلي 972 هـ
A− A+
3702 · ص343 · ج1
وعليه الأصحاب، وذكر القاضي في موضع رواية بالجواز وهو وجه في " الرعاية " وغيرها، وتارة يمس المكتوب من اللوح فلا يجوز أيضاً على الصحيح من المذهب. انتهى. (ويحرم مس مصحف بعضو متنجس). قال في " الإنصاف ": على الصحيح من المذهب. وقيل: لا يحرم. قلت: هذا خطأ قطعا. ثم قال: لا يحرم مسه بعضو طاهر إذا كان على غيره نجاسة على الصحيح من المذهب. وقيل: يحرم. انتهى. قال في " الفروع ": وكذا مس ذكر الله بنجس. (و) يحرم (سفر به) أي بالمصحف (لدار حرب). قال في " الفروع ": وفاقاً لمالك والشافعي. نقل إبراهيم بن الحارث: لا يجوز للرجل ان يغزو ومعه مصحف. وقيل: إلا مع غلبة السلامة. وفي " المستوعب ": يكره بدونها وفاقاً لأبي حنيفة. انتهى. (و) يحرم (توسده) أي: توسد المصحف (وكتب علم فيها قرآن). قال في " الإنصاف ": كره أحمد رحمه الله تعالى توسده، وفي تحريمه وجهان، وأطلقهما في " الفروع "، واختار في " الرعاية " التحريم، وقطع به المصنف في " المغني " والشارح. قاله في " الآداب "، وقدم هو عدم التحريم، وهو الذي ذكره ابن تميم وجها وكذا كتب العلم التي فيها قرآن وإلا كره. قال أحمد في كتب الحديث: ان خاف سرقة فلا بأس. انتهى. (و) يحرم (كتبه) أي: ان يكتب القرآن (بحيث يهان). قال في " الفروع ": ببول حيوان أو جلوس ونحوه. ذكره شيخنا إجماعاً فتجب إزالته. قال أحمد: لا ينبغي تعليق شيء فيه قرآن يستهان به. قال جماعة: وتكره كتابته. زاد بعضهم: فيما هو مظنة بذله، وأنه لا يكره