← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
ابن النجار الفتوحي الفقه الحنبلي 972 هـ
A− A+
3691 · ص342 · ج1
وقيل: الروايتان أيضاً في حمل كتب التفسير. وقيل: وفي مس القرآن المكتوب فيه. وذكر القاضي في " الخلاف " من ذلك: ما نقله أبو طالب في الرجل يكتب الحديث أو الكتاب للحاج ١ فيكتب فيه: (بسم الله الرحمن الرحيم) [النمل: ٣٠] فقال بعضهم: يكره، وكانه كرهه. وقال: الصحيح المنع من حمل ذلك ومسه. انتهى. (و) لا يحرم عليه أيضاً: مس (منسوخ تلاوته). قال في " الإنصاف ": يجوز مس المنسوخ تلاوته، والمأثور عن الله تعالى، والتوراة والانجيل على الصحيح من المذهب. وقيل: لا يجوز ذلك. قلت: والمنع من قراءة التوراة والانجيل أقوى وأولى. انتهى. ولا يحرم حمل رقى وتعاويذ فيها قرآن. قال في " الفروع ": وفاقاً، وهل يجوز مس ثوب رقم بالقرآن، أو فضة نقشت به؟. قال في " الإنصاف ": فيه وجهان أو روايتان. ثم قال بعد اسطر: قال الزركشي: ظاهر كلامه الجواز. قال في " النظم " عن الدرهم المنقوش: هذا المنصوص. انتهى. (و) لا يحرم على ولي (صغير) تمكينه ان يمس (لوحا فيه قرآن). قال في " الفروع ": ويجوز في رواية مس صبي لوحا كتب فيه. وعنه: ومسه المكتوب، وذكر القاضي في موضع رواية: ومسه المصحف. انتهى. وظاهر هذا الصنيع أن الراجح عنده: انه يجوز مس المحل الخالي من الكتابة دون المكتوب. هذا هو المذهب. قال في " الإنصاف ": وهو تارة يمس المصحف فلا يجوز على المذهب،
١ في " الانصاف " ١: ٢٢٥: للحاجة.