3667 · ص339 · ج9
والمذهب ما في المتن.
ووجهه: أن عقد الصفة وعودها وجد في النكاح. فيقع، كما لو لم تتخلله بينونة، أو كما لو بانت بما دون الثلاث عند مالك وأبي حنيفة وإن لم يفعل ١ الصفة.
قال في " الإنصاف " بعد أن ذكر هذه المسألة: وكذا الحكم لو قال: إن بِنْتِ مني ثم تزوجتك فأنت طالق فبانت ثم تزوجها. قاله في " الفروع ".
وقال: وفي " التعليق " احتمال: لا يقع، كتعليقه بالملك. انتهى.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
١ في ب: وقالت الأخرى.