← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
ابن النجار الفتوحي الفقه الحنبلي 972 هـ
A− A+
364 · ص38 · ج1
‌ذاكر حكم الأولة حين أفتى بالثانية. وإذا توقف الإمام أحمد في مسألة تشبه مسألتين فأكثر ١ ، أحكامهما مختلفة فهل تلحق بالأخف ٢ ، أو بالأثقل، أو يخير المقلد بينهما؟ فيه ثلاثة أوجه. وأطلقهن في " الرعاية الكبرى " و" آداب المفتي والمستفتي " و" الحاوي الكبير " و" الفروع ". قال في " الرعاية " و" آداب المفتي " و" الحاوي ": الأولى العمل بكل منهما لمن هو أصلح له. انتهى. وان أشبهت مسألة واحدة جاز إلحاقها بها ان كان حكمها أرجح من غيره. قاله في " الرعاية " و" الحاوي ". وما انفرد به بعض الرواة وقوي دليله فهو مذهبه في الأصح. قدمه في " الرعايتين " و" آداب المفتي ". واختاره ابن حامد، وقال: يجب تقديمها على سائر الروايات، لأن الزيادة من العدل مقبولة في الحديث عن أحمد فكيف والراوي عنه ثقة خبير بما رواه عنه. انتهى. وما دل عليه كلامه فهو مذهبه [ان لم يعارضه ما هو أقوى منه. قاله في " الرعايتين " و" الفروع " و" آداب المفتي "] ٣ . فقوله: لا ينبغي أوْ لا يصلح أو أستقبحه أو هو قبيح أو لا أراه: للتحريم. قاله الأصحاب. [لكن ذكر صاحب " الفروع " مسائل أجاب فيها بـ: لا ينبغي وليست محرمة] ٤ . وان قال: هذا حرام ثم قال: أكرهه أو لا يعجبني فحرام. وقيل: بل يكره. قاله في " الرعاية ".
١ في ج: وأكثر. ٢ في أ: الأخف. ٣ ساقط من أ. ٤ ساقط من أ.