← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
ابن النجار الفتوحي الفقه الحنبلي 972 هـ
A− A+
3582 · ص332 · ج1
وروي عن عبد الله بن عمر نحوه ١ . وأجيب عن حديث أسيد بان في طريقه حجاج بن أرطأة. قال الإمام أحمد والدارقطني: لا يحتج به، وعن حديث عبد الله بن عمر: بأن ابن ماجه. رواه من رواية عطاء بن السائب وقد اختلط في آخر عمره. قال الإمام أحمد: من سمع منه قديما فهو صحيح، ومن سمع منه حديثا لم يكن بشيء. والله أعلم. النوع (الثامن) من النواقض: (الردة) عن الإسلام وفاقاً للشافعي في نقض التيمم بها في أحد قوليه. وبقولنا قال الأوزاعي وأبو ثور. قال في " الإنصاف ": الصحيح من المذهب: أن الردة عن الإسلام تنقض الوضوء رواية واحدة، واختاره الجمهور وهو من مفردات المذهب. وقال جماعة من الأصحاب: لا تنقض، وذكر ابن الزاغونى روايتين في النقض بها. قال في " الفروع ": ولا نص فيها. انتهى. ووجه المذهب: قوله سبحانه وتعالى (لئن أشركت ليحبطن عملك) [الزمر: ٦٥] وقوله تعالى: (ومن يكفر بالأيضان فقد حبط عمله) [الماندة: ٥]. والطهارة عمل وحكمها باق. فوجب أن يحبط بالردة. وقوله صلى الله عليه وسلم: " الطهور شطر الإيمان " ٢ . والردة تبطل الإيمان. فوجب أن تبطل ما هو شطره. قال ابن رجب في " شرح الاربعين ": والصحيح الذي عليه الأكثرون: أن
١ = وأخرجه أحمد في " مسنده " (١٩٤١٣) ٤: ٣٩١. أخرجه ابن ماجه في " سننه " (٤٩٧) ١: ١٦٦ كتاب الطهارة، باب ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل. قال البوصيري: في إسناده بقية بن الوليد وهو مدلس، وخالد بن يزيد الفزاري وهو مجهول الحال. ٢ أخرجه مسلم في " صحيحه " في كتاب الطهارة (٢٢٣) ١: ٢٠٣ كتاب الطهارة، باب فضل الوضوء من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه.