← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
ابن النجار الفتوحي الفقه الحنبلي 972 هـ
A− A+
3457 · ص320 · ج7
نقل حنبل: أرى من تصدق [على ابنه] ١ بصدقة فقبضها الابن وكان ٢ في حجر ابيه واشهد على صدقته: فليس له أن ينقص شيئاً من ذلك؛ لأنه لا يرجع في شئ من الصدقة. ونحو ذلك نقل المروذي؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لعمر: " لا تعد في صدقتك " ٣ . وقد فهم عمر العموم. فروى في " الموطأ " عنه: " من وهب هبة يرى أنه أراد بها صلة رحم، أنه على وجه صدقة فإنه لا يرجع فيها " ٤ . ومن وهب هبة أراد بها الثواب فهو على هبته يرجع فيها أن لم يرض. انتهى.
١ ساقط من ب. ٢ في ب: أنه كان. ٣ أخرجه البخاري في " صحيحه ") ١٤١٩) ٢: ٥٤٢ كتاب الزكاة. باب هل يشتري صدقته. وأخرجه مسلم في " صحيحه " (١٦٢١) ٣: ١٢٤٠ كتاب الهبات. باب كراهة شراء الإنسان ما تصدق به ممن تصدق عليه ٤ أخرجه مالك في " موطئه " (٤٢) ٢: ٥٧٧ كتاب الأقضية. باب القضاء في الهبة.