← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
ابن النجار الفتوحي الفقه الحنبلي 972 هـ
A− A+
3440 · ص319 · ج1
الحدث لا ما قاربه. وعلم مما تقدم انه لا نقض بمس غير الفرجين من البدن. وهو قول الجمهور من العلماء. وروي عن عروة: الوضوء من مس الأنثيين، وعن عكرمة: الوضوء من مس ما بين الفرجين. ورد ذلك بانه لا نص فيه ولا هو في معنى المنصوص، فكان حكمه حكم سائر البدن. وعن الإمام رواية: لا ينقض مس الفرج بحإلى. وعنه: انما ينقض مسه ان تعمده. وعنه: لا ينقض إلا إذا مسه لشهوة. وعنه: ينقض معها ولو مسه بحائل. وعنه: يختص النقض بمس الثقب. وعنه: بمس الحشفة. وعنه: بمس ذكر نفسه. قال في " الفروع ": وفي فرج البهيمة احتمال. وحكي عن الليث. انتهى. النوع (الخامس) من الأنواع الثمانية: (لمس) شخص (ذكر أو أنثى الآخر) بان يمس الرجلالمرأةأو تمسالمرأةالرجل (لشهوة) على المذهب. قال في " الإنصاف ": وعليه جماهيرالأصحاب. وعنه: لا ينقض مطلقاً. اختاره الاجري والشيخ تقي الدين في " فتاويه " وصاحب " الفائق " ولو باشر مباشرة فاحشة. وقيل: ان انتشر نقض، وإلا فلا. وعنه: ينقض مطلقاً. وحكي عن الإمام أحمد: انه رجع عنها. وأطلقهن في " المستوعب ". انتهى. اللمس الناقض للوضوء والأصل في ذلك قوله سبحانه وتعالى: (أولامستم النساء) [المائدة: ٦].