← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
ابن النجار الفتوحي الفقه الحنبلي 972 هـ
A− A+
3429 · ص318 · ج1
وعمومه شامل لجميع اليد إلى الكوع فينقض المس بحرف الكف وظهره على المذهب. وقيل: لا ينقض بحرفه. وعنه: لا ينقض بظهره. والأولى المذهب؛ لعموم الحديث. ولأن ظهر الكف جزء من اليد أشبه ظاهره. وهو قول عطاء والاوزاعي. (خلا ظفر) قال في " الإنصاف ": فان مسه بالظفر لم ينقض على الصحيح من المذهب. قال في " القواعد الفقهية ": هو في حكم المنفصلى هذا جادة المذهب. انتهى. (أو الذكر) بالجر معطوف على قوله: فرج آدمي. يعني: ان الوضوء ينتقض بمس فرج الادمي باليد وبمس ذكر الادمى (بفرج) من الماس (غيره) أي: غير الذكر كمس الرجل ذكر غيره بحلقة دبره، أو مس المرأة ذكر الرجل، بقبلها أو دبرها. قال في " الفروع ": واختار الاكثر ينقض مسه بفرج خلافاً للأئمة الثلاثة. والمراد: لا ذكره بذكر غيره، وصرح به أبو المعالي. انتهى. قال في " الإنصاف " بعد ان ذكر المذهب: وقيل لا ينقض، اختاره بعض الأصحاب، وهو احتمال للمجد في " شرحه ". انتهى. اشتراط عدم الحائل في نقض الوضوء ويشترط في النقض بمس الفرج: ان يكون (بلا حائل)؛ لما تقدم في لفظ الحديث من قوله: " ليس دونه ستر ") ١ . و (لا) ينقض مس (محل) ذكر (بائن)؛ لذهاب الاسم. وقيل: بل. (و) لابنقض من (شفري امرأة مخرج)؛ لأن الفرج اسم لمخرج
١ سبق تخريجه في الصفحة السابقة.