3419 · ص317 · ج2
وقضاء) سنة (راتبة، وتحية مسجد) في أصح الروايتين.
قال في " الإنصاف ": إحد اهما: لا يجوز، وهي المذهب، وعليها أكثر
الأصحاب. انتهى.
(إلا) تحية مسجد (حال خطبة جمعة مطلقا) أي: سواء كان ذلك شتاء أو صيفاً، سواء علم أن ذلك الوقت وقت النهي أو جهله. فأن التحية تجوز وتنعقد؛ لما روى أبو سعيد: " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة " ١ . رواه أبو داود.
ولأن الناس ينتظرون الجمعة في هذا الوقت وليس عليهم قطع النوافل.
والرواية الثانية: أن كل ما له سبب من جميع ما تقدم يجوز فعله في أوقات النهي وفاقا للشافعي.
قال في " الفروع ": اختاره صاحب " الفصول " و" المذهب "
و" المستوعب " وشيخنا، وغيرهم كتحية المسجد ٢ حال خطبة الجمعة وليس عنها جواب صحيح. وأجاب القاضي وغيره بأن المنع هناك لم يختص الصلاة، ولهذا يمنع من القراءة والكلام فهو أخف. والنهي هنا اختص الصلاة ٣ فهو آكد، وهذا على العكس أظهر. قال: مع أن القياس المنع تركناه لخبر سُليك. وعنه: المنع. اختاره الأكثر.
قال ابن الزاغونى وغيره: وهو أشهر وفاقا لأبي حنيفة ومالك. انتهى كلامه
في " الفروع ".
***
١ أخرجه أبو داود في " سننه " (٠٨٣ ١) ١: ٢٨٤ كتاب الصلاة، باب الصلاة يوم () الجمعة قبل الزوال. عن أبي قتادة رضي الله عنه.
٢ ساقط من أ. ()
٣ في ج: أخص للصلاة. ()