← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
ابن النجار الفتوحي الفقه الحنبلي 972 هـ
A− A+
3419 · ص317 · ج2
وقضاء) سنة (راتبة، وتحية مسجد) في أصح الروايتين. قال في " الإنصاف ": إحد اهما: لا يجوز، وهي المذهب، وعليها أكثر الأصحاب. انتهى. (إلا) تحية مسجد (حال خطبة جمعة مطلقا) أي: سواء كان ذلك شتاء أو صيفاً، سواء علم أن ذلك الوقت وقت النهي أو جهله. فأن التحية تجوز وتنعقد؛ لما روى أبو سعيد: " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة " ١ . رواه أبو داود. ولأن الناس ينتظرون الجمعة في هذا الوقت وليس عليهم قطع النوافل. والرواية الثانية: أن كل ما له سبب من جميع ما تقدم يجوز فعله في أوقات النهي وفاقا للشافعي. قال في " الفروع ": اختاره صاحب " الفصول " و" المذهب " و" المستوعب " وشيخنا، وغيرهم كتحية المسجد ٢ حال خطبة الجمعة وليس عنها جواب صحيح. وأجاب القاضي وغيره بأن المنع هناك لم يختص الصلاة، ولهذا يمنع من القراءة والكلام فهو أخف. والنهي هنا اختص الصلاة ٣ فهو آكد، وهذا على العكس أظهر. قال: مع أن القياس المنع تركناه لخبر سُليك. وعنه: المنع. اختاره الأكثر. قال ابن الزاغونى وغيره: وهو أشهر وفاقا لأبي حنيفة ومالك. انتهى كلامه في " الفروع ". ***
١ أخرجه أبو داود في " سننه " (٠٨٣ ١) ١: ٢٨٤ كتاب الصلاة، باب الصلاة يوم () الجمعة قبل الزوال. عن أبي قتادة رضي الله عنه. ٢ ساقط من أ. () ٣ في ج: أخص للصلاة. ()