← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
ابن النجار الفتوحي الفقه الحنبلي 972 هـ
A− A+
3391 · ص314 · ج7
(ولا حد) على الأب بهذا الوطء؛ لشبهة الملك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أضاف مال الولد إلى ابيه فقال: " أنت ومالك لأبيك " ١ . وعنه: أن كان الابن وطئها فعلى الأب الحد. وقا ل في " الأنصاف ": أنه الأولى. (ويُعزَّر) [أى: الأب] ٢ من أجل ذلك؛ لأنه وطئ وطئاً محرماً. أشبه ما لو وطئ جارية مشتركة بينه وبين غيره. وقيل: لا يعزر مطلقاً. وقيل: لا يعزر أن لم تحبل. (وعليه) أى: على الأب بسبب إحباله الجارية (قيمتها) للابن. لكن ٣ ليس له مطالبته بها كما سياً تي. قال في " الأنصاف " على قوله في " المقنع ": وليس للابن ٤ مطالبة ابيه بدين ولا قيمة متلف ولا أرش جناية ولا غير ذلك: تنبيه: ظاهر كلام المصنف: أن ذلك يثبت في ذمته، ولكن يمنع من المطالبة. وهو أحد الوجهين، والمذهب منهما قدمه في " المغني ". وهو ظاهر كلامه في " المحرر " و" الرعاية " و" الحا وي ". قال الحارثي: من الأصحاب من يقول بثبوت الدين وإنتفاء المطالبة، منهم القاضي وأبو الخطاب وابن عقيل والمصنف. انتهى. واختاره المجد في " شرحه ". وقدم في " الفروع ": إذا أولد أمة ابنه: أنه يثبمت قيمتها في ذمته. ذكره في باب أمهات الأولاد.
١ سبق تخريجه ص (٣١٠) وص (٣١١). ٢ قلادة من ج. ٣ ساقط من أ. ٤ في أ: للأب. وهو تصحيف