3304 · ص306 · ج8
[فصل: يرد على ذي فرض بعضه حر]
(فصل. ويرد على ذي فرض) بعضه حر، (و) على (عصبة) بعضه حر: (إن لم يُصبه) من التركة (بقدر حريته من نفسه. لكن أيهما) أيْ أيّ عصبة أو ذي فرض (استكمل بردّ، أُزيدّ من قدر حريته من نفسه: منع من الزيادة) على قدر حريته من نفسه (ورد على غيره: إن أمكن) أي إن كان هناك من لم يصبه ١ بقدر حريته من المال.
(وإلا) أي وإن لم يكن هناك ٢ ذلك بأن لم يكن هناك وارث غير المبعض الذي رد عليه إلى أن حصل له بقدر ما فيه من الحرية: (فـ) الباقي البيت المال. فـ) على هذا يكون (لبنت نصفُها حر) ليس معها وارث غيرها (نصلى بفرض وردّ)، والباقي لبيت المال.
(ولابن مكانها) أي مكان البنت: (النصف بعصوبة، والباقي لبيت المال. ولابنين نصفهما حر، إن لم نورثهما المال) كله: (البقية) يعني أنه تكون لهما البقية بالرد (مع عدم عصبة) غيرهما.
(و) يكون البنت وجدة نصفُهما حر: المالُ نصفان بفرض ورد. ولا يرد) عليهما (هنا) أي في هذه الصورة (على قدر فرضيهما؛ لئلا يأخذ من نصفه حر فوق نصف التركة.
و) لبنت وجدة (مع حرية ثلاثة أرباعهما: المالُ بينهما أرباعاً بقدر فرضيهما؛ لفقد الزيادة الممتنعة.
و) يكون لبنت وجدة (مع حرية ثلثهما: الثلثان بالسوية) بينهما، (والباقي لبيت المال)؛ لئلا يأخذ من ثلثه حر أكثر من ثلث التركة. والله سبحانه وتعالى أعلم.
١ في أ: يصيبه.
٢ في أ: وإن لم يمكن.