← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
ابن النجار الفتوحي الفقه الحنبلي 972 هـ
A− A+
3220 · ص299 · ج1
الحكم بها. فلم يبق للمظهر حكم. ولأن الجمع بينهما يفضي إلى الجمع بين البدل والمبدل في عضو واحد. فلم يجز من غير ضرورة، كالخف. لكنه مستحب. قال في " الشرح ": نص عليه، " لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته " ١ في حديث المغيرة وهو صحيح. انتهى. ثم لما فرع الكلام على ما يصح المسح عليه أشير إلى ما يجب مسحه منه بقوله: (ويجب مسح أكثرها) أي أكثر العمامة، لأنها أحد الممسوحين على وجه البدل. فأجزأ مسح بعضه؛ كالخف. وعنه: يجب استيعابها قياسا على مسح الرأس. وقيل: يجزئ مسح بعضها. قال في " الشرح ": والصحيح الأول. انتهى. قال في " الفروع ": ويجزئ مسح أكثر العمامة على الأصح. انتهى. (و) يجب مسح (جميع جبيرة) سواء كانت على كسر أو جرح. نص عليه؛ لحديث صاحب الشجة: " انما كان يكفيه أن يتيمم ويعضد أو يعصب على جرحه خرقة ويمسح عليها ويغسل سائر جسده " ٢ . رواه أبو داود. وقال ابن حامد: يمسح على جبيرة الكسر، ولا يمسح على لصوق بل يتيمم ان خاف. (فلو تعدى شدها محل الحاجة نزعها) كما لو شدها على ما لا كسر فيه. ومحل وجوب نزعها: إذا لم يخف ضرراً، (فان خاف تيمم لزائد) على محل الحاجة " لأنه موضع يخاف الضرر باستعمال الماء فيه. فجاز التيمم له " كالجرح. وفيه وجه: يجزئه المسح على الزائد. اختاره المجد وغيره. وقيل: يجمع
١ أخرجه الترمذي في " جامعه " (١٠٠) ١: ١٧١ أبواب الطهارة، باب ما جاء في المسح على العمامه. ٢ سبق تخريجه ص: (٢٨٥) رقم (١).