2943 · ص273 · ج10
[فصل: إذا جنى أكثر من جناية]
(فصل. ومن قتل) عددا، (أو قطع عددا) يعني: اثنين فأكثر (في
وقت) واحد، (أو) في (أكثر) من وقت، (فرضي أولياء كل) من القتلى
(بقتله، أو) رضي (المقطوعون) أي: كل ممن قطع (بقطعه) فاقتص منه ما
رضوا به من قتل أو قطع: (اكتفي به) لجميعهم؛ لأن الجانى واحد ولا يمكن
توزيعه على الجنايات. فوجب أن يكتفى بذلك لجميعهم.
(وإن طلب ولي كل) ١ للمقتولين أو كل مقطوع (قتله) أو قطعه (على
الكمال) يعني: أن يكون القصاص له دون غيره، (و) كانت (جنايته) على
الجميع (في وقت) واحد: (أقرع) بينهم، فمن خرجت له القرعة أقيد له،
لأنهم تساووا في حق لا يمكن توزيعه عليهم. فوجب تعيين المستحق بالقرعة.
(وإلا) أي: وإن لم تكن جنايته على الجميع في وقت واحد: (أقيد
للأول) أي: لمن جنى عليه أولا، لأن استحقاقه سبق غيره فوجب تقديمه
بذلك، (و) يكون (لمن بقى الدية)؛ لأن القصاص امتنع بفوته. فوجبت
الدية لهم، كما لو مات قبل القصاص، و (كما لو بادر غير ولي الأول) أو غير المقطوع أولا (واقتص)؛ لأن اقتصاصه يقع عما يستحقه، ويكون ٢ ؛ للباقين
الدية.
(وإن رضي ولي الأول بالدية: أعطيها)، لأن الخيرة بين القصاص والدية
إليه، (وقتل) الجانى أو قطع (لثان. وهلم) بتشديد الميم (جرا) بالجيم
وتشديد الراء. يعني: أنه متى رضي من جني عليه ثانيا بالديه أعطيها، وقتل أو
١ في ب: كل ولي
٢ في ب: فيكون.