← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
ابن النجار الفتوحي الفقه الحنبلي 972 هـ
A− A+
2914 · ص271 · ج3
[باب: زكاة الفطر] هذا (باب) يذكر فيه جملة من أحكام صدقة الفطر. و (زكاة الفطر صدقة واجبة بالفطر من رمضان) أي: من اخر يوم منه. قال سعيد بن المسيب وعمر بن عبدالعزيز في قوله سبحانه وتعالى: (قد افلح من تزكي) [الأعلى: ١٤]: هو زكاة الفطر. قال ابن قتيبة: وقيل لها فطرة لأن الفطرة الخلقة. قال الله تعالى: (فطرت آلله التى فطر الناس عليها) [الروم: ٣٠]. وهذه يراد بها الصدقة عن البدن والنفس ١ . (وتسمى فرضا) على الأصح، لقول ابن عمر " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر" ٢ . ولأن الفرض إن كان هو ٣ الواجب فهي واجبة، وإن كان للتاً كيد فهي متاً كدة. قال ابن المنذر: اجمع عوام أهل العلم على ان صدقة الفطر فرض. قال إسحاق: هو كالإجماع من أهل العلم. (ومصرفها) اي: مصرف زكاة الفطر (كزكاة) اي: كمصرف زكاة المال، لعموم قوله سبحانه وتعالى: (انما الصدقات للفقراء .... ) الآيه [التوبة: ٦٠]. وبهذا قال مالك والشافعي فلا يجوز دفعها لغير أهل الزكاة.
١ ساقط من أ. وفي ب: أو النفس. () ٢ أخرجه البخاري في " صحيحه ") ٤٣٣ ١) ٢: ٥٤٧ أبواب صدقة الفطر، باب صدقة الفطر على العبدوغيره من المسلمين. وأخرجه مسلم في " صحيحه ") ٩٨٤) ٢: ٦٧٨ كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر على المسلمين منالتمر والشعير ٣ ساقط من أ. ()